بِقَدْرِهِ ويلزمه ( (( ويلزم ) ) ) الْمُكَاتَبَ قَبُولُ جِنْسِهَا وَقِيلَ غيره وَقِيلَ بَلْ منها فَإِنْ ادى ثَلَاثَةَ ارباعه وَعَنْهُ أو أَكْثَرَ كِتَابَتِهِ وَعَجَزَ لم يَعْتِقْ وَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ في أَنَصِّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا
وفي ( التَّرْغِيبِ ) في عِتْقِهِ في بِالنِّقَاضِ رِوَايَتَانِ ولم يذكر الْعَجْزَ وقال لو ابرأه من بَعْضِ النُّجُومِ أو أَدَّاهُ لم يَعْتِقْ منه على الْأَصَحِّ وَأَنَّهُ لو كان له على سَيِّدِهِ مِثْلُ النُّجُومِ عَتَقَ على الْأَصَحِّ وفي ( مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ ) وَعَنْهُ يَعْتِقُ بِمِلْكِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا أن لَزِمَ إيتَاءُ رُبُعٍ
وفي ( الرَّوْضَةِ ) رِوَايَةٌ وَقَدَّمَهَا لَا يَجِبُ ايتاء الرُّبُعِ وَأَنَّ الْأَمْرَ في الْآيَةِ للأستحباب