فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَهَلْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ وَيَتْبَعُ الْوَلَدُ وَالْكَسْبُ فيها وَيَجِبُ الْإِيتَاءُ فيه وَجْهَانِ ( م 20 24 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 20 24 ) قَوْلُهُ في الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ وَيَتْبَعُ الْوَلَدُ وَالْكَسْبُ فيها وَيَجِبُ الْإِيتَاءُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى فيه مَسَائِلُ
( الْمَسْأَلَةُ 20 ) هل تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ بِالْمَوْتِ ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه
( أَحَدُهُمَا ) تَنْفَسِخُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تَنْفَسِخُ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ واطلقهما في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 21 ) هل تَنْفَسِخُ بِالْجُنُونِ وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
( أَحَدُهُمَا ) تَنْفَسِخُ وهو الصَّحِيحُ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تَنْفَسِخُ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وهو الأول
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 22 ) هل يَتْبَعُ الْوَلَدُ فيها كَالصَّحِيحَةِ ام لَا اطلق الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ والحاوى الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَتْبَعُهَا قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ هذا أَقْيَسُ وَأَصَحُّ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَتْبَعُهَا صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ قال في الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ ان قُلْنَا هو جُزْءٌ منها تَبِعَهَا وَإِنْ قُلْنَا هو كَسْبٌ فَوَجْهَانِ بِنَاءً على سَلَامَةِ الْأَكْسَابِ في الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 23 ) هل يَتْبَعُ الْكَسْبُ فيها أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ