فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كِتَابُ النِّكَاحِ
وهو حَقِيقَةٌ في الْعَقْدِ جَزَمَ بِهِ الحلوانى وابو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَاخْتَارَ الْقَاضِي في ( شَرْحِ الْخِرَقِيِّ ) و ( احكام الْقُرْآنِ ) و ( عيون الْمَسَائِلِ ) و ( الانتصار ) في الْوَطْءِ وَالْأَشْهَرُ مُشْتَرَكٌ وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا
وقال شَيْخُنَا في الْإِثْبَاتِ لَهُمَا وفي النَّهْيِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِنَاءً على أَنَّهُ إذَا نهى عن شَيْءٍ نُهِيَ عن بَعْضِهِ وَالْأَمْرُ بِهِ أَمْرٌ بِكُلِّهِ في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْكَلَامِ وَالْمَعْقُودُ عليه الْمَنْفَعَةُ كَالْإِجَارَةِ لَا في حُكْمِ الْعَيْنِ ( ه ) وَفِيهَا قال أبو الْوَفَاءِ ما ذَكَرُوهُ من مَالِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّ الْأَعْيَانَ مَمْلُوكَةٌ لِأَجْلِهَا يَحْتَمِلُ الْمَنْعَ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لِلَّهِ وانما تُمْلَكُ التَّصَرُّفَاتُ وَلَوْ سَلِمَ في الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ فَلِمِلْكِهِ إتْلَافُهَا وَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ مِلْكِ النِّكَاحِ
يَلْزَمُ من خَافَ الزِّنَا وَيَتَوَجَّهُ من عَلِمَ وُقُوعَهُ بِتَرْكِهِ وَعَنْهُ وَذَا الشَّهْوَةِ