فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَإِنْ لم يَعْلَمْ أُجِيبَ أَمْ لَا فَوَجْهَانِ ( م 11 ) وظاهر نقل الْمَيْمُونِيُّ جوازه فإن رد أو أذن جاز وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرهما ما يستحقه فنحى من يزاحمه أو ينزعه منه قاله شيخنا
والتعويل في رده واجابته الى ولي المجبرة وفي ( المغني ) ان لم تكره والا فإليها قال ابن الجوزي فيما رواه البخاري من قول عمر فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار ( (( وبه ) ) ) الأكفاء جائز غير مكروه ( (( والمنور ) ) ) ويتوجه بل يستحب
وَيُسْتَحَبُّ الْعَقْدُ يوم الْجُمُعَةِ مَسَاءً بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وكان الْإِمَامُ احمد اذا لم يَسْمَعْهَا انْصَرَفَ ويجزىء ان يَتَشَهَّدَ ويصلى على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ خُطْبَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْآيَاتِ الثَّلَاثِ الْمَشْهُورَةِ ثُمَّ قال ان اللَّهَ امر بِالنِّكَاحِ وَنَهَى عن السِّفَاحِ فقال مُخْبِرًا وَآمِرًا { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } النور 32 الْآيَةَ
وفي ( الْغُنْيَةِ ) يَوْمُ الْجُمُعَةِ او الْخَمِيسِ وَالْمَسَاءُ بِهِ أَوْلَى وَالْخُطْبَةُ قبل الْعَقْدِ فَإِنْ أُخِّرَتْ جَازَ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهَا { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } النور ( (( الآية ) ) ) 32 ولم يذكر فيها يجزىء التَّشَهُّدُ وَقَوْلُ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) اباحة خطبتها
( مسألة 11 ) قوله فأن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان انتهى يعني هل يجوز الإقدام على ذلك أم لا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن منجا والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم
( أحدهما ) يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر ما نقله الميموني وصححه في التصحيح وبه قطع في الوجيز والمنور
( والوجه الثاني ) لا يجوز وهو ظاهر كلامه في العمدة