فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 2988

وتزوج نفسها ذكرها جماعة وفي هذه المسألة ذكر جماعة ان قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل لا يجوز حمله على المصير الى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَنْقُضُ خَرَّجَهُ الْقَاضِي وهو قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ من الشَّافِعِيَّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت