فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي ( الرِّعَايَةِ ) يُزَوِّجُهُ بَعْدَ أبيه وَقِيلَ حَاكِمٌ وان اسْتَوَى وَلِيَّا حُرَّةٍ فأبيهما ( (( فأيهما ) ) ) زَوَّجَ صَحَّ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَفْضَلَ ثُمَّ أَسَنَّ ثُمَّ الْقُرْعَةِ
وفي ( مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ ) يُقَدِّمُ أَعْلَمَ ثُمَّ أَسَنَّ ثُمَّ أَفْضَلَ ثُمَّ يُقْرِعُ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ من قُرِعَ فَزَوَّجَ صَحَّ في الْأَصَحِّ وان أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ تَعَيَّنَ وان زَوَّجَ وَلِيَّانِ لِاثْنَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَ فَسَخَهُمَا الْحَاكِمُ وَنَصُّهُ لها نِصْفُ الْمَهْرِ وَقِيلَ لَا وَعَنْهُ النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ذَكَرَهُ في ( النَّوَادِرِ ) وَقَدَّمَهُ في 0 التَّبْصِرَةِ )
وَعَنْهُ يُقْرَعُ فَمَنْ قُرِعَ فَعَنْهُ هِيَ له اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَنَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ وَعَنْهُ يُجَدِّدُ الْقَارِعُ عَقْدَهُ بِإِذْنِهَا ( م 14 ) وَعَلَى الْأَصَحِّ وَيَعْتَبِرُ طَلَاقُ صَاحِبِهِ فَإِنْ أَبَى فَحَاكِمٌ وَقِيلَ أن جَهِلَ وُقُوعَهُمَا مَعًا بَطَلَا كَالْعِلْمِ بِهِ
وان عَلِمَ سَبْقَهُ وَنَسِيَ فَقِيلَ كَجَهْلِهِ وَعِنْدَ أبي بَكْرٍ يَقِفُ لِيُعْلِمَهُ ( م 15 ) وان اقرت (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ فِيمَا اذا زَوَّجَ وَلِيَّانِ وَجُهِلَ السَّابِقُ وَعَنْهُ يُقْرَعُ فَمَنْ قُرِعَ فَعَنْهُ هِيَ له اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَنَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ وَعَنْهُ يُجَدِّدُ القاع ( (( القارع ) ) ) عَقْدَهُ بِإِذْنِهَا انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ
احدهما يُجَدِّدُ الْقَارِعُ عَقْدَهُ بِإِذْنِهَا وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ قال الزَّرْكَشِيّ قال ابو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن سُلَيْمَانَ النَّجَّادُ من خَرَجَتْ له الْقُرْعَةُ جَدَّدَ نِكَاحَهُ انْتَهَى
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ لِلْقَارِعِ من غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَنَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ كما قال الْمُصَنِّفُ قال الزَّرْكَشِيّ هذا ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ ابن ابي مُوسَى وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي في الرِّوَايَتَيْنِ وابن عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَالَ اليه وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
( تَنْبِيهٌ ) اخْتَلَفَ الْمُصَنِّفُ وَالزَّرْكَشِيُّ في النَّقْلِ عن ابي بَكْرٍ النَّجَّادِ فَيَحْتَمِلُ ان يَكُونَا قَوْلَيْنِ له او يَكُونَ في أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ غَلَطٌ او يَكُونَا اثْنَيْنِ وَاَللَّهُ اعلم
( مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ وان عَلِمَ سَبْقَهُ ونسى فَقِيلَ كَجَهْلِهِ وَعِنْدَ ابي بَكْرٍ يَقِفُ لِيُعْلِمَهُ انْتَهَى
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) هو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قال الزَّرْكَشِيّ لَا إشْكَالَ في جَرَيَانِ