فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
زَالَ خَوْفُ عَنَتٍ رِوَايَتَانِ ( م 13 و 14 ) وفي الْمُنْتَخَبِ يَكُونُ طَلَاقًا لَا فَسْخًا وَنَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً على أَمَةٍ يَكُونُ طَلَاقًا لِلْأَمَةِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما قال أبو بَكْرٍ مَسْأَلَةُ إِسْحَاقَ مُفْرَدَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 13 و 14 قَوْلُهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِشَرْطِهِ فَفِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهَا بِيَسَارِهِ او نِكَاحِهِ حُرَّةً وفي التَّرْغِيبِ او زَوَالِ خَوْفِ عَنَتٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا فيها في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا اذا نَكَحَ حُرَّةً ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ
( الْمَسْأَلَةُ 13 ) اذا تَزَوَّجَ أَمَةً وَفِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَانِ ثُمَّ ايسر فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
( احداهما ) لَا يَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ انْتَهَى
وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَقَالَا هذا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ خَرَّجَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ من رِوَايَةِ صِحَّةِ نِكَاحِ حُرَّةٍ على أَمَةٍ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وكان من حَقِّ الْمُصَنِّفِ ان يُقَدِّمَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَلَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 14 ) اذا نَكَحَ حُرَّةً على أَمَةٍ فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَيُفْسَخُ ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
( احداهما ( (( إحداها ) ) ) ) لَا يَبْطُلُ وهو صحيح من الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وابن رَجَبٍ في الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ قَطَعَ بها نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وقد قال بَنَيْتُهَا على الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ
وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد صُحِّحَتْ في هذا الْبَابِ