فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 2988

له الْفَسْخُ اخْتَارَهُ في التَّرْغِيبِ وَشَيْخُنَا ( وم ق ) وَعَنْهُ لَا ( وه ق م 7 ) وفي الْإِيضَاحِ وَاخْتَارَهُ في الْفُصُولِ في شَرْطِ بِكْرٍ وإن لم يَمْلِكْهُ رَجَعَ بِمَا بين الْمَهْرَيْنِ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ بَقِيَّةَ الشُّرُوطِ وفي الْفُنُونِ في شَرْطِ بِكْرٍ يَحْتَمِلُ فَسَادُ الْعَقْدِ لِأَنَّ لنا قَوْلًا اذا تَزَوَّجَهَا على صِفَةٍ فَبَانَتْ بِخِلَافِهَا بَطَل الْعَقْدُ

قال شَيْخُنَا وَيَرْجِعُ على الْغَارِّ وان غرقة ( (( غرته ) ) ) وَقَبَضَتْهُ والا سَقَطَ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَهْرٍ ( م ) وان شَرَطَ أَمَةً فَبَانَتْ حُرَّةً أو صِفَةً فَبَانَتْ أَعْلَى فَلَا فَسْخَ في الْأَصَحِّ وفي التَّرْغِيبِ يَفْسَخُ ان شَرَطَ مُسْلِمَةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أو ثَيِّبًا فَبَانَتْ بِكْرًا وان شَرَطَهَا وَاعْتَبَرَ في الْمُسْتَوْعِبِ مُقَارَنَتَهُ او ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً فَإِنْ لم تُبَحْ فَبَاطِلٌ كَعِلْمِهِ وَعِنْدَ ابي بَكْرٍ يَصِحُّ فَلَهُ الْخِيَارُ وَبَنَاهُ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 7 ) قوله وان شرط بكرا أو جميلة او نسيبة او نفي عيب لا يثبت الفسخ فبانت بخلافه فعنه له الفسخ اختاره في الترغيب وشيخنا وعنه لا انتهى وأطلقهما في المغني ( (( الواضح ) ) ) والكافي والمقنع ( (( الكفاءة ) ) ) والمحرر ( (( ولمن ) ) ) والشرح ( (( يباح ) ) ) والحاوي الصغير وغيرهم

( احداهما ) له الْخِيَارُ بين الفسخ والإمساك ( (( يظنها ) ) ) اختاره ( (( عتيقة ) ) ) في التَّرْغِيبِ والبلغة والناظم ( (( يظنها ) ) ) والشيخ ( (( حرة ) ) ) تقي الدين وابن ( (( فسخ ) ) ) عبدوس ( (( كعبد ) ) ) في تذكرته وغيرهم وقدمه في الرعايتين وهو ( (( ويرجعان ) ) ) الصواب

( والرواية ( (( الغار ) ) ) الثانية ( (( كأمره ) ) ) ) ليس ( (( بإتلاف ) ) ) له ذلك ( (( فلم ) ) ) وهو ( (( يكن ) ) ) ظاهر كلام كثير من الأصحاب وبه قطع في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه ابن رزين في البكر قال في المستوعب ( (( الواضح ) ) ) فإن غرته بنسب أو صفة مثل أن تزوجها على أنها عربية أو هاشمية فتبين دون ذلك أو على أنها بيضاء فتبين سوداء أو أنها طويلة فتبين قصيرة وما أشبه ذلك فالنكاح صحيح ولا خيار له انتهى

وقال ابن رزين وان شرطها بكرا فبانت ثيبا فلا خيار له وقيل له الخيار فإن شرطها نسيبة أو جميلة أو طويلة أو شرط ( (( مهر ) ) ) نفي ( (( المثل ) ) ) عيب ( (( ورجوعه ) ) ) لا ينفسخ بِهِ النكاح ( (( الروايتان ) ) ) ونحوه فوجهان ( (( و 9 ) ) ) انتهى

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وان شَرَطَهَا أو ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً فَإِنْ لم تُبَحْ له فَبَاطِلٌ كَعِلْمِهِ وَعِنْدَ أبي بَكْرٍ يَصِحُّ فَلَهُ الْخِيَارُ انْتَهَى

فَظَاهِرُ هذه الْعِبَارَةِ أَنَّهُ اذا شَرَطَهَا أو ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً وهو مِمَّنْ لَا يُبَاحُ له نِكَاحُ الْإِمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ على قَوْلِ ابي بَكْرٍ وهو مُشْكَلٌ جِدًّا وَالْمَحْكِيُّ عن أبي بَكْرٍ إنَّمَا هو اذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت