فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد
وتجهيز زوجته بالمهر الأول
نص على ذلك وان طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع لأن سببه الفسخ
وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيُّ حُرَّةً او أَمَةً مَعِيبًا يُرَدُّ بِهِ الا بِاخْتِيَارِ من هِيَ أَهْلٌ له فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ مع جَهْلِهِ بِهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَعَكْسُهُ وَهَلْ له الْفَسْخُ إذَنْ أو يَنْتَظِرُهَا فيه وَجْهَانِ ( م 23 ) وفي الرِّعَايَةِ الْخِلَافُ ان أَجْبَرَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَصَحَّحَهُ في الْإِيضَاحِ مع جَهْلِهِ وَتُخَيَّرُ
وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ بِمَعِيبَةٍ وَ ( في التَّرْغِيبِ ) في تَزْوِيجِ مَجْنُونٍ أو مَجْنُونَةٍ بمثله وَمَلَكَ الْوَلِيُّ الْفَسْخَ ان صَحَّ وَجْهَانِ وفي الِانْتِصَارِ يَلْزَمُهَا الْمَنْعُ من مَجْبُوبٍ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْكَبِيرَةُ مَجْبُوبًا أو عِنِّينًا لم تُمْنَعْ وَقِيلَ بَلَى كَمَجْنُونٍ وَمَجْذُومٍ وَأَبْرَصَ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ كَغَيْرِ الْكُفْءِ وان عَلِمَتْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أو حَدَثَ بِهِ لم يُجْبِرْهَا لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ في ابْتِدَائِهِ لَا ( في ) دَوَامِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ حُرَّةً او أَمَةً مَعِيبًا يُرَدُّ بِهِ الا بِاخْتِيَارِ من هِيَ أَهْلٌ له فَإِنْ صَحَّ ( مع ) جَهْلِهِ بِهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ عَكْسُهُ وَهَلْ له الْفَسْخُ اذا أو يَنْتَظِرُهَا فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
احدهما له الْفَسْخُ اذا عَلِمَ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَنْتَظِرُهَا فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ بِتَعْدَادِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ