فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 2988

على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد

وتجهيز زوجته بالمهر الأول

نص على ذلك وان طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع لأن سببه الفسخ

وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيُّ حُرَّةً او أَمَةً مَعِيبًا يُرَدُّ بِهِ الا بِاخْتِيَارِ من هِيَ أَهْلٌ له فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ مع جَهْلِهِ بِهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَعَكْسُهُ وَهَلْ له الْفَسْخُ إذَنْ أو يَنْتَظِرُهَا فيه وَجْهَانِ ( م 23 ) وفي الرِّعَايَةِ الْخِلَافُ ان أَجْبَرَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَصَحَّحَهُ في الْإِيضَاحِ مع جَهْلِهِ وَتُخَيَّرُ

وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ بِمَعِيبَةٍ وَ ( في التَّرْغِيبِ ) في تَزْوِيجِ مَجْنُونٍ أو مَجْنُونَةٍ بمثله وَمَلَكَ الْوَلِيُّ الْفَسْخَ ان صَحَّ وَجْهَانِ وفي الِانْتِصَارِ يَلْزَمُهَا الْمَنْعُ من مَجْبُوبٍ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْكَبِيرَةُ مَجْبُوبًا أو عِنِّينًا لم تُمْنَعْ وَقِيلَ بَلَى كَمَجْنُونٍ وَمَجْذُومٍ وَأَبْرَصَ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ كَغَيْرِ الْكُفْءِ وان عَلِمَتْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ أو حَدَثَ بِهِ لم يُجْبِرْهَا لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ في ابْتِدَائِهِ لَا ( في ) دَوَامِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ حُرَّةً او أَمَةً مَعِيبًا يُرَدُّ بِهِ الا بِاخْتِيَارِ من هِيَ أَهْلٌ له فَإِنْ صَحَّ ( مع ) جَهْلِهِ بِهِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ عَكْسُهُ وَهَلْ له الْفَسْخُ اذا أو يَنْتَظِرُهَا فيه وَجْهَانِ انْتَهَى

احدهما له الْفَسْخُ اذا عَلِمَ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو الصَّوَابُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَنْتَظِرُهَا فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ بِتَعْدَادِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت