فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
له وَأَطْلَقَ نَكَحَ وَاحِدَةً فَقَطْ نَصَّ عليه وَهَلْ زِيَادَتُهُ على مَهْرِ الْمِثْلِ في رَقَبَتِهِ أو ذِمَّتِهِ فيه روايتان ( (( الروايتان ) ) )
وفي تَنَاوُلِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ احْتِمَالَانِ ( م 11 ) وَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِسَيِّدِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ بِرَقَبَتِهِ وَعَنْهُ بِهِمَا بدمتيهما وَعَنْهُ بِكَسْبِهِ وَمِثْلُهُ النَّفَقَةُ وَبِدُونِ إذْنِهِ بَاطِلٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وقال الاصحاب كفضولى وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ وان وطىء فيه فَكَنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَفِي رَقَبَتِهِ نَصَّ عليه وَقِيلَ في ذِمَّتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ خُمُسَاهُ وَعَنْهُ الْمُسَمَّى وَعَنْهُ خُمُسَاهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُثْمَانَ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ تُعْطَى شيئا قُلْت تَذْهَبُ الى قَوْلِ عُثْمَانَ قال اذهب الى أَنْ تعطي شيئا قال ابو بَكْرٍ هو الْقِيَاسُ
وَيَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ من قِيمَتِهِ أو مَهْرٍ وَاجِبٍ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا مَهْرَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَاهِرِ يُرْوَى عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ وهو رِوَايَةٌ في الْمُحَرَّرِ ان عَلِمَا التَّحْرِيمَ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ او عَلِمَتْهُ هِيَ وَالْإِخْلَالُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ سَهْوٌ
وان زَوَّجَهُ بِأَمَتِهِ فَنَقَلَ سِنْدِيٌّ يَتْبَعُهُ بِالْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يَجِبُ وَقِيلَ بَلَى وَيَسْقُطُ وهو رِوَايَةٌ في التبصيرة ( م 12 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( تنبيه ) قوله في النكاح العبد بإذن سيده وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته فيه روايتان انتهى يعنى بهما اللتين في أحكام العبد في آخر الحجة فيما اذا استدان بغير اذن سيده وقد حرر المصنف المذهب هناك فليعاود وقال ابن نصر الله هما اللتان في أرش جنايته وليس بالبين وما قلناه أولى
( مسألأة 11 ) قوله وفي تناول نكاح الفاسد احتمالان انتهى
قلت الصواب أنه لا يتناول ذلك والله أعلم
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ وان زوجة بِأَمَتِهِ فَنَقَلَ سِنْدِيٌّ يَتْبَعُهُ بِالْمَهْرِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يَجِبُ وَقِيلَ ( بَلَى ) وَيَسْقُطُ وهو رِوَايَةٌ في التبصيرة انْتَهَى
ما نَقَلَهُ سِنْدِيٌّ هو الصَّحِيحُ قال في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وهو الْمَنْصُوصُ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يَجِبُ منهم أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الضغير وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ