فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وان زَادَ من وَجْهٍ وَنَقَصَ من وَجْهٍ كَعَبْدٍ صَغِيرٍ كَبُرَ وَمَصُوغٍ كَسَرَتْهُ وَأَعَادَتْهُ صِيَاغَةً أُخْرَى فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ وَكَذَا حَمْلُ أَمَةٍ وفي الْبَهِيمَةِ زِيَادَةٌ ما لم يَفْسُدْ اللَّحْمُ وَالزَّرْعُ وَالْغَرْسُ نَقْصٌ لِلْأَرْضِ وَلَا أَثَرَ لِمَصُوغٍ كَسَرَتْهُ واعادته كما كان او أَمَةٍ سَمُنَتْ ثُمَّ هَزِلَتْ ثُمَّ سَمُنَتْ وَفِيهِمَا في الْمُغْنِي وَجْهَانِ وَلَا لِارْتِفَاعِ سُوقٍ وَلَا لِنَقْلِهَا الْمِلْكَ فيه ثُمَّ طَلَّقَ وهو بِيَدِهَا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِمَا فيه غَرَضٌ مَقْصُودٌ وان لم يَزِدْ الْقِيمَةَ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ خلافة وما لم يُؤَبَّرْ فَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَكَذَا ما أُبِّرَ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ
وان اصدقها امة حَامِلًا فَوَلَدَتْ لم يَرْجِعْ في نِصْفِهِ ان قُلْنَا لَا يُقَابِلُهُ قِسْطٌ من الثَّمَنِ والا فَهُوَ بَعْضُ مَهْرٍ زَادَ زِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ فَفِي لُزُومِهَا نِصْفَ قِيمَتِهِ وَلُزُومِهِ قَبُولَ نِصْفِ الْأَرْضِ بِنِصْفِ زَرْعِهَا وَجْهَانِ ( م 26 27 ) وَلَهُ نِصْفٌ مِثْلِيٍّ وَيَحْتَمِلُ له الرُّجُوعُ في نِصْفِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 26 27 ) قَوْلُهُ وان أَصْدَقَهَا أَمَةً حَامِلًا فَوَلَدَتْ لم يَرْجِعْ في نِصْفِهِ ان قُلْنَا لَا يُقَابِلُهُ قِسْطٌ من الثَّمَنِ والا فَهُوَ بَعْضُ مَهْرٍ زَادَ زِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ فَفِي لُزُومِهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ وَلُزُومُهُ قَبُولُ نِصْفِ الْأَرْضِ بِنِصْفِ زَرْعِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 26 ) اذا أَصْدَقَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ وَقُلْنَا يُقَابِلُهُ قِسْطٌ من الثَّمَنِ فَهَلْ يَلْزَمُهَا نِصْفُ قيمه الْوَلَدِ ام لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
احدهما لَا يَلْزَمُهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ حَالَةَ الْعَقْدِ لَا قِيمَةَ له وَحَالَةُ الِانْفِصَالِ قد زَادَ في مِلْكِهَا وَمَالَ اليه الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهَا لِأَنَّهُ أَصْدَقَهَا عَيْنَيْنِ
قُلْت وَيَحْتَمِلُ أَنَّ له منه بِمِقْدَارِ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ لم يَرْجِعْ في نِصْفِهِ ان قُلْنَا لَا يُقَابِلُهُ قِسْطٌ من الثَّمَنِ والا فَهُوَ بَعْضُ مَهْرٍ زَادَ زِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ انْتَهَى
أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِأَنَّ لنا خِلَافًا هل يُقَابِلُ الْحَمْلُ قِسْطٌ من الثَّمَنِ ام لَا وهو الصَّحِيحُ وقد تَقَدَّمَ ذلك مستوفي في بَابِ الْخِيَارِ في الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ فَيُرَاجَعْ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 27 ) هل يَلْزَمُهُ قَبُولُ نِصْفِ الْأَرْضِ بِنِصْفِ زَرْعِهَا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ