فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 2988

وان أَصْدَقَهَا ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ أو أَرْضًا فَبَنَتْهَا وَنَحْوَهُ فَبَذَلَ قِيمَةَ زِيَادَتِهِ لِتَمَلُّكِهِ فَلَهُ ذلك عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا ( م 30 ) وان تَلِفَ الْمَهْرُ أو نَقَصَ بِيَدِهَا وَثَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَ تَنَصُّفِهِ ضَمِنَهُ كَتَلَفِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ وَكُلُّ فَسْخٍ يَسْتَنِدُ الى أَصْلِ الْعَقْدِ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ هو كتلفة في يَدِهِ قبل طَلَبِهَا له وان فَاتَ النِّصْفُ مُشَاعًا فَلَهُ النِّصْفُ الْبَاقِي وَكَذَا مُعَيَّنًا من المنتصف ( (( المتنصف ) ) ) وفي الْمُغْنِي له نِصْفُ الْبَقِيَّةِ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْفَائِتِ أو مِثْلُهُ وان قَبَضَتْ الْمُسَمَّى في الذِّمَّةِ فَكَالْمُعَيَّنِ الا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِنَمَائِهِ مُطْلَقًا وَيَعْتَبِرُ في تَقْوِيمِهِ صِفَتَهُ يوم قَبْضِهِ

وفي جوب ( (( وجوب ) ) ) رَدِّهِ بِعَيْنِهِ وَجْهَانِ ( م 31 )

وَاَلَّذِي بيده عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ فإذا طَلَّقَ قبل الدُّخُولِ صَحَّ عَفْوُ مَالِكِ التَّبَرُّعِ مِنْهُمَا عن حَقِّهِ وَلَا عَفْوَ لِلْأَبِ كَعَفْوِهِ عن مَهْرِ ابْنِهِ الرَّاجِعِ اليه لِأَنَّهُ لم يُكْسِبْهُ اياه وَعَنْهُ أَنَّهُ الْأَبُ قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا قال وَمِثْلُهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة ( (( فيعفو ) ) ) 30 ) قوله وان ( (( نصف ) ) ) أصدقها ( (( مهر ) ) ) ثوبا ( (( ابنته ) ) ) فصبغته ( (( المطلقة ) ) ) أو أرضا ( (( الدخول ) ) ) فبنتها ( (( المجنونة ) ) ) ونحوها ( (( والصغيرة ) ) ) فبذل قيمة زيادته ( (( والكافي ) ) ) لتملكه ( (( بشرط ) ) ) فله ( (( البكارة ) ) ) ذلك عند الخرقي والشيخ وعند القاضي لا انتهى

ما اختاره الخرقي والشيخ هو الصحيح وَاخْتَارَهُ الشارح ايضا وَقَدَّمَهُ في الرعايتين والحاوي الصغير والقول الآخر اختاره القاضي

( مسألة 31 ) قوله وفي وجوب رده بعينه وجهان انتهى

وأطلقهما في الْمُحَرَّرِ والنظم والحاوي الصغير

احدهما ( (( الموجز ) ) ) يجب ( (( وبكر ) ) ) رده ( (( بالغة ) ) ) بعينه وهو الصحيح ( (( أصله ) ) ) وبه قطع ( (( ينفك ) ) ) ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما قدمه في المغني ( (( حق ) ) ) والشرح ( (( الصغيرة ) ) ) ونصراه

( والوجه الثاني ) لا يجب ذلك

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِيمَا اذا عَفَا من بيده عُقْدَةُ النِّكَاحِ وفي الْقَبُولِ الْخِلَافُ يَعْنِي هل يُشْتَرَطُ فيه الْقَبُولُ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْخِلَافِ الْخِلَافَ الذي في الْإِبْرَاءِ من الدَّيْنِ وَفِيهِ قولا ( (( قولان ) ) ) وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ في بَابِ السَّلَمِ وقال الْأَزَجِيُّ ان قُلْنَا يَدْخُلُ في مِلْكِهِ فَهُوَ هِبَةٌ وَالْمَذْهَبُ لَا يُشْتَرَطُ فيها الْقَبُولُ وان قُلْنَا مَلَكَ ان يَمْلِكَ اُشْتُرِطَ الْقَبُولُ قال بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُ اراد بِالْخِلَافِ ذلك وهو بَعِيدٌ لِخُرُوجِ عَفْوِ الْأَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت