ويمينه ونحوهما وعنه تنعقد يمينه ويتوجه مثلها غيرها ولا يقال لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا يجوز أن يقال إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الإنتصار
ويقع بائنا في نكاح مختلف فيه نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف خافيا أو ينفذ وقعا ونقل ابن القاسم قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها وعنه يقع إن اعتقد صحته اختاره صاحب الهداية والمذهب والتلخيص وَيَجُوزُ في حَيْضِ وَكَذَا عِتْقٌ في بَيْعٍ فَاسِدٍ في ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَتَعْلِيلِهِ وهو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَإِنْ سَلَّمَ فَلِإِسْقَاطِهِ حَقَّ الْبَائِعِ وَلَا يَلْزَمُ نِكَاحَ الْمُرْتَدَّةِ وَالْمُعْتَدَّةِ فإنه كَمَسْأَلَتِنَا على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَهُ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَعَنْهُ يَقَعُ في بَاطِلٍ إجْمَاعًا اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَلَا يَقَعُ في نِكَاحٍ فُضُولِيٍّ قبل إجَازَتَهُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِلَا إذْنٍ فَطَلَّقَ سَيِّدُهُ جَازَ طَلَاقُهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَنَقَلَ مُهَنَّا إنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ أو لَا لم يَجُزْ وَإِنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا قبل الدُّخُولِ فَطَلَّقَهَا فقال الْقَاضِي لَا أَعْرِفُ رِوَايَةً وَإِنْ سَلَّمَ فَلِلْإِجْمَاعِ بَعْدُ وقال حَفِيدُهُ عن بَعْضِ مُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ إنْ بَقِيَ مُجْتَهِدٌ يُفْتِي بِهِ وَقَعَ وَإِلَّا انْبَنَى على انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ هل يَمْنَعُ بَقَاءَ حُكْمِ خِلَافٍ سَبَقَ وَعَلَى إبْقَاءِ الْعَمَلِ بِمَذَاهِبِ الْمَوْتَى وَلَيْسَ بِأَكْثَرَ من بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وقد بَنَى أَحْمَدُ مَذْهَبَهُ في أَحْكَامِ الْعُقُودِ على الإجتهاد فَأَسْقَطَ مَهْرَ مَجُوسِيَّةٍ تَحْتَ أَخِيهَا أو أَبِيهَا