فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 2988

وَإِنْ طَلَّقَهَا أو ظَاهَرَ منها أو آلَى ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ لِضَرَّتِهَا شَرِكْتُك مَعَهَا أو أَنْتِ مِثْلُهَا أو كَهِيَ فَعَنْهُ كِنَايَةٌ في الثَّانِيَةِ وَنَصُّهُ صَرِيحٌ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهَا إيلَاءٌ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ وَلَوْ نَوَاهُ ( م 6 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أم لا وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

أحدهما لا تطلق وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والمقنع والمغني والشرح ونصراه وزادا غيره

والوجه الثاني تطلق وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر عدم الوقوع في الأولى وهو قوله أنت طالق أولا ولم يذكر هذه وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس قال في الخلاصة فقيل تطلق واحدة واقتصر عليه

مَسْأَلَةٌ 6 7 قَوْلُهُ وَإِنْ طلقهما ( (( طلقها ) ) ) أو ظَاهَرَ منها أو آلَى ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ لضراتها ( (( لضرتها ) ) ) شَرِكْتُك مَعَهَا أو أَنْتِ مَعَهَا أو كَهِيَ فَعَنْهُ كِنَايَةٌ في الثَّانِيَةِ وَنَصُّهُ صَرِيحٌ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهَا إيلَاءٌ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ وَلَوْ نَوَاهُ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أو ظَاهَرَ منها ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ لِضَرَّتِهَا ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَهَلْ هو صَرِيحٌ في الضَّرَّةِ أو كِنَايَةٌ أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أَحَدُهُمَا هو صَرِيحٌ وهوالصحيح وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ نَصَّ عليه وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَقَدَّمَهُ في الظِّهَارِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هو كِنَايَةٌ فِيهِمَا

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ في كَوْنِهِ صَرِيحًا أو كِنَايَةً في الثَّانِيَةِ

إحْدَاهُمَا يَكُونُ صَرِيحًا وهو الصَّحِيحُ فَيَكُونُ مُولِيًا من الثَّانِيَةِ أَيْضًا نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَاهُ كان مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلًا لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا من الضَّرَّةِ مُطْلَقًا وَهَذَا الْقَوْلُ عليه الْأَكْثَرُ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت