وَقِيلَ وَقْتُ يَمِينِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أبيه وقال إذَا مَاتَ أبي أو اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا طَلُقَتْ اخْتَارَهُ في الْجَامِعِ وَالشَّرِيفُ أو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ وهو رِوَايَةٌ في التَّبْصِرَةِ وَقِيلَ لَا كَقَوْلِهِ إذَا مَلَكْتُك في الْأَصَحِّ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ احْتِمَالٌ يَقَعُ في مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ بِنَاءً على الْمِلْكِ هل يَنْتَقِلُ زَمَنُ الْخِيَارِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ دَبَّرَهَا أَبُوهُ وَخَرَجَتْ من ثَلَاثَةٍ طَلُقَتْ وَعَتَقَتْ مَعًا
وإذا عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً أو لِذَاتِهِ نحو أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أو إلا طِرْت أو صَعِدْت السَّمَاءَ أو شَاءَ الْمَيِّتُ أو قَلَبْت الْحَجَرَ ذَهَبًا أو جَمَعْت بين الضِّدَّيْنِ أو رَدَدْت أَمْسِ أو شَرِبْت مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فيه فَلَغْوٌ كَحَلِفِهِ بِاَللَّهِ عليه وَقِيلَ تَطْلُقُ وَقِيلَ في الْمُسْتَحِيلِ لِذَاتِهِ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِهِ كَقَوْلِهِ لَأَصْعَدَنَّ أو إنْ لم أَصْعَدْ السَّمَاءَ وَنَحْوَهُ أو لَأَشْرَبَنَّ أو إنْ لم أَشْرَبْ في مَسْأَلَةِ الْكُوزِ أو لَأَقْتُلَنَّهُ فإذا هو مَيِّتٌ عَلِمَهُ أولا وَقَعَ إذَنْ وَقِيلَ لَا يَقَعُ وَقِيلَ في الْمُسْتَحِيلِ لِذَاتِهِ وفي الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً في آخِرِ حَيَاتِهِ وَقِيلَ إنْ وَقَّتَهُ فَفِي آخِرِ وَقْتِهِ وَذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ كَقَوْلِهِ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ وَقِيلَ إنْ عَلِمَ مَوْتَهُ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا لِتَوَهُّمِ عَوْدِ الْحَيَاةِ الْفَائِتَةِ وَالْعِتْقُ وَالظِّهَارُ وَالْحَرَامُ وَالنَّذْرُ كَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ قِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ لَا كَفَّارَةَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ لَأَفْعَلَنَّ أو لأفعلت نحو لَأَقُومَنَّ أو لأقمت يَصِحُّ بِنِيَّةِ جَاهِلٍ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِنْ نَوَاهُ عَالِمٌ فَرِوَايَتَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يُرِيدُ إنْ قُمْت وَإِلَّا لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ لم يَأْتِ بِحَرْفِ شَرْطٍ وَتَطْلُقُ كَقَوْلِهِ لقد فَعَلْت كَذَا وَتَبِعَهُ في التَّرْغِيبِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ الْقَدِيمِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ قِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ لَا كَفَّارَةَ انْتَهَى يَعْنِي أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى إذَا عَلَّقَهَا على مُسْتَحِيلٍ هل تَكُونُ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْحَرَامِ وَالظِّهَارِ وَالنَّذْرِ أَمْ لَا كَفَّارَةَ فيها أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا هِيَ كَذَلِكَ وهو الصَّحِيحُ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا كَفَّارَةَ عليه هُنَا