ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن على الأبار وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري شيء هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا
وحكي عن ابن عقيل أنه ذكر رواية يلزمه كفارة يمين ورواية أنه لغو يؤيد كفارة اليمين الرواية في أنت علي كالميتة والدم ولا نية لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ لَا يَدْرِي ما هِيَ طَلَاقٌ أو غَيْرُهُ قال لَا يحب عليه الطَّلَاقُ حتى يَعْلَمَ أو يَسْتَيْقِنَ وَتَوَقَّفَ في رِوَايَةٍ أُخْرَى وقال في الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ
أَحَدُهُمَا يُقْرِعُ فما خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ لَزِمَهُ قال وهو بَعِيدٌ
الثاني ( (( والثاني ) ) ) يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ كل يَمِينٍ شَكَّ فيها وَجَهِلَهَا ذكرهما ( (( ذكرها ) ) ) ابن عَقِيلٍ في الْفُنُونِ وَذَكَرَ الْقَاضِي في بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أن استفتى في هذه الْمَسْأَلَةِ فَتَوَقَّفَ فيها ثُمَّ نَظَرَ فإذا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرِعُ بين الْأَيْمَانِ كُلِّهَا الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَفَتْ عليها الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْمَحْلُوفُ عليها قال ثُمَّ وَجَدْت عن أَحْمَدَ ما يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ هذه الْيَمِينِ وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ انْتَهَى قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى الْقُرْعَةِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قد اشْتَغَلَتْ قَطْعًا إمَّا بِطَلَاقٍ أو ظِهَارٍ
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ من حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ جَهِلَهَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَغْوٌ قَوْلُ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ أَحْمَدَ بن عَلِيٍّ الْأَبَّارِ وقال له رَجُلٌ حَلَفْت بِيَمِينٍ لَا أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ هِيَ فقال لَيْتَ أَنَّك إذَا دَرَيْت أنا وحكي عن ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَةً يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَرِوَايَةً أَنَّهُ لَغْوٌ يُؤَيِّدُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ الرِّوَايَةُ في أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَا نِيَّةَ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ فَثَبَتَ الْيَقِينُ انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ في هذه أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَدْنَى الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وما عَدَاهُ مَشْكُوكٌ فيه وَالْأَحْوَطُ أَعْلَاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ