فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وعنه ( (( كفارته ) ) ) لغو وإن ( (( التمكين ) ) ) علقته بتزوجها فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر ( (( مذهب ) ) ) نصوصه ( (( الأئمة ) ) ) ولم ( (( الثلاثة ) ) ) يفرق ( (( فلقوته ) ) ) بينهما ( (( أتى ) ) ) أحمد ( (( بذلك ) ) ) إنما ( (( لمقاومته ) ) ) سئل في رواية أبي طالب فقال ظهار
وقطع بها في المحرر وقيل له في المفردات وعيون المسائل هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح قلنا يصح على إحدى الروايتان وإن قلنا لا فالخبر أفاد الكفارة وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله بقيت الكفارة
كروذ ابن عقيل على الْمَذْهَبَ أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك فإن التحريم عليه تحريم عليها
وَإِنْ نَجَزَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ فنصبه ( (( فنصه ) ) ) يَصِحُّ ولم يَطَأْ إنْ تَزَوَّجَ حتى يُكَفِّرَ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ قال في الإنتصار هو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَطَلَاقٍ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَمِينٌ وَالطَّلَاقُ حَلُّ عَقْدٍ ولم يُوجَدْ % وَكَذَا إنْ عَلَّقَهُ بِتَزَوُّجِهَا % احْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ قَوْلُ عُمَرَ
فَإِنْ نَوَى إذَنْ فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) كفارته قبل التمكين انتهى والمذهب ( (( أنت ) ) ) كما ( (( علي ) ) ) قال ( (( حرام ) ) ) بلا ( (( ونوى ) ) ) ريب وإنما ( (( أبدا ) ) ) أتى بهذه الصيغة لقوة دليل الرواية عنده وهو مذهب الأئمة الثلاثة فلقوته أتى بذلك لمقاومته المذهب
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ نَجَزَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ فَنَصُّهُ يَصِحُّ ولم يَطَأْ إنْ تَزَوَّجَ حتى يُكَفِّرَ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ قال في الإنتصار هو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ كَطَلَاقٍ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً انْتَهَى الْمَنْصُوصُ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى صَحَّ في الْأَشْهَرِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ اخْتَارَهُ من ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ عَلَّقَهُ بِتَزَوُّجِهَا بِأَنْ قال إذَا تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَحْوُهُ انْتَهَى وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ في الْمَقِيسِ عليه فَكَذَا يَكُونُ في هذه
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى إذَنْ فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا قال لاجنبية