فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ قال أَنْتِ حَرَامٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أو عَكْسُهُ فَلَا ظِهَارَ نَصَّ عليه خِلَافًا لِابْنِ شَاقِلَا وَابْنِ بَطَّةَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَإِنْ كَرَّرَ ظِهَارَهَا قبل تَكْفِيرِهِ فَكَفَّارَةٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ بِعَدَدِهِ إنْ أَرَادَ اسْتِئْنَافًا وَعَنْهُ بِعَدَدِهِ وَعَنْهُ في مَجَالِسَ وَإِنْ ظَاهَرَ من نِسَائِهِ فَعَنْهُ كَفَّارَةٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ وَعَنْهُ كَفَّارَاتٌ وَعَنْهُ بِكَلِمَاتٍ وهو الْمُذْهَبُ وَعَنْهُ في مَجَالِسَ وَخَرَّجَ الْقَاضِي كَذَلِكَ في كَفَّارَةِ الْقَتْلِ يَعْنِي بِفِعْلٍ أو أَفْعَالٍ وَيَحْرُمُ وطيء من مُظَاهِرٍ منها قبل تَكْفِيرِهِ وَعَنْهُ لاإن كَفَّرَ بِإِطْعَامٍ اخْتَارَهُ أبو إِسْحَاقَ وَيَحْرُمُ دَوَاعِيهِ عَلَيْهِمَا كَمُرْتَدَّةٍ وَعَنْهُ لَا نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ وفي التَّرْغِيبِ هِيَ أَظْهَرُهُمَا وَتَثْبُتُ في ذِمَّتِهِ بِالْعَوْدِ وهو الوطيء ( (( الوطء ) ) )
ثُمَّ لَا يَطَأُ حتى يُكَفِّرَ وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا بِعَزْمِهِ على وطيء نَصَّ على ذلك وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وفي الإنتصار إنْ عَزَمَ فَيَقِفُ مُرَاعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ قال في الْخِلَافِ في الصَّوْمِ في إيجَابِ الْكَفَّارَةِ على الْمَرْأَةِ الْمُكْرَهَةِ وَلَا يَلْزَمُ المظاهرة ( (( المظاهر ) ) ) إذَا أُكْرِهَ على الْوَطْءِ لِأَنَّ تِلْكَ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْعَزْمِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ الْإِكْرَاهُ عليه فَلِهَذَا لم تَجِبْ الْكَفَّارَةُ وقال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ الْعَوْدُ الْعَزْمُ وَذَكَرَهُ ابن رَزِينٍ رِوَايَةً فثبت ( (( فتثبت ) ) ) بِهِ وَلَوْ طَلَّقَ أو مَاتَ وَعَنْ الْقَاضِي لَا وَإِنْ بَانَتْ قبل الْعَوْدِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مُطْلَقًا ارْتَدَّ أو لَا فَظِهَارُهُ بِحَالِهِ نَصَّ عليه وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهَا وَقِيلَ تَسْقُطُ وَيَطَأُ مع كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَيَتَخَرَّجُ بِلَا كَفَّارَةٍ كَظِهَارِهِ من أَمَتِهِ وَنَصُّهُ تَلْزَمُ مَجْنُونًا بِوَطْئِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا وَأَنَّهُ كَالْيَمِينِ وهو أَظْهَرُ وَكَذَا في التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ كَإِيلَاءٍ فَدَلَّ أَنَّهُ إنْ حيث ( (( حنث ) ) ) فَقَدْ عَادَ وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ
وفي الإنتصار وَغَيْرِهِ إنْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ نَائِمًا ولم يَعْلَمْ فَلَا عَوْدَ وَلَا كَفَّارَةَ وَدُعَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمَا يَخْتَصُّ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي كَرِهَهُ أَحْمَدُ وقال لَا يُعْجِبُنِي