في الواضح ( (( الظهار ) ) ) غالب ( (( ويدل ) ) ) قوت البلد وأوجب شيخنا وسطه ( (( بالسوية ) ) ) قدرا ( (( أجزأ ) ) ) ونوعا ( (( والمد ) ) ) مطلقا بلا ( (( استحقاق ) ) ) تقدير ولا ( (( منهم ) ) ) تمليك ( (( وكلام ) ) ) وَأَنَّهُ قياس ( (( دفع ) ) ) المذهب ( (( إليهم ) ) ) كزوجة وأن ( (( حقهم ) ) ) الأدم ( (( ولكنه ) ) ) يجب ( (( مشاع ) ) ) إن كان يطعمه أهله ونقل ابن هانيء التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما وفي الترغيب التمر أعجب إلى أحمد فَإِنْ رَدَّدَهَا على مِسْكِينٍ سِتِّينَ يَوْمًا فَالْمَذْهَبُ يجزيء مع عَدَمِ غَيْرِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقًا اخْتَارَهُ ابن بَطَّةَ وأبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وعنه عكسه اختاره في ابن بطة وأبو محمد الجوزي وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ في الإنتصار وقال لِمَنْ احْتَجَّ لِعَدَمٍ بِزَكَاةٍ وَوَصِيَّةٍ لِلْفُقَرَاءِ وَخُمُسِ الْخُمُسِ بِأَنَّ فيه نَظَرًا وَصَحَّحَهَا أَيْضًا في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وقال اخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ وَاحْتَجَّ ابن شِهَابٍ بِأَنَّهُ مَالٌ أضيق ( (( أضيف ) ) ) إلَى عَدَدٍ مَحْصُورٍ فلم يَجُزْ صَرْفُهُ إلَى وَاحِدٍ كا لو قال لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا أو أَوْصَى لهم وَإِنْ أعطي مِسْكِينًا في يَوْمَيْنِ من اكفارات ( (( كفارات ) ) ) أَجْزَأَ وَعَنْهُ عن وَاحِدَةٍ وَلَا يجزيء التَّكْفِيرُ بِلَا نِيَّةٍ لَا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ فَإِنْ كانت وَاحِدَةً لم يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا فَإِنْ عَيَّنَهُ فَغَلِطَ أَجْزَأَهُ عَمَّا يَتَدَاخَلُ وَهِيَ الْكَفَّارَاتُ من جِنْسٍ وإلافلا وَإِنْ لزمه ( (( لزمته ) ) ) كَفَّارَاتٌ أَسْبَابُهَا من أَجْنَاسٍ كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ وَقَتْلٍ لم يَشْتَرِطْ من تَعْيِينَ سَبَبِهَا قال ابن شِهَابٍ بِنَاءً على أَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا من جِنْسٍ قال وَلِأَنَّ آحَادَهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ بِخِلَافِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا وَكَكَفَّارَاتٍ من جِنْسٍ في الْأَصَحِّ
واشتراطه ( (( واشترطه ) ) ) الْقَاضِي كَتَيَمُّمِهِ لِأَجْنَاسٍ وَكَوَجْهٍ في دَمِ نُسُكٍ وَدَمِ مَحْظُورٍ وَكَعِتْقِ نَذْرٍ وَعِتْقِ كَفَّارَةٍ في الْأَصَحِّ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ فَعَلَى هذا يُكَفِّرُ عن وَاحِدَةٍ نَسِيَ سَبَبَهَا بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ وَاخْتَارَ في الإنتصار إنْ اتَّحَدَ السَّبَبُ فَنَوْعٌ وَإِلَّا فَجِنْسٌ وَلَوْ كَفَّرَ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ صَوْمٍ فَنَصُّهُ لَا يَصِحُّ وقال الْقَاضِي الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تنبيهان
الأول قوله لو قدم إليهم مدا لعله ستين مدا فسقط لفظ ستين لأنه قدر الإطعام في الظهار ويدل عليه قوله فإن قال بالسوية أجزأ والمد قدر استحقاق واحد منهم وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه وأنه دفع إليه قدر حقهم ولكنه مشاع
الثاني قوله وإن أعطي مسكينا في يومين من كفارات صوابه في يوم والله أعلم فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب