فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو رفع حيض فهي في عدة حتى تزول الربية ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة في الأصح
وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل قبل الدخول فوجهان لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ في الْمُرْتَابَةِ وَإِنْ ظَهَرَتْ يَعْنِي الرِّيبَةَ بَعْدَ الشُّهُورِ قبل الْعَقْدِ وَقِيلَ قبل الدُّخُولِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَحِلِّ النِّكَاحِ وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى قبل الشَّكِّ فَلَا يَزُولُ ذلك بِالشَّكِّ الطاريء ( (( الطارئ ) ) )