فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 2988

فَإِنْ لزمه ( (( لزم ) ) ) فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِدُونِهِ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وعنه يلزمه ولو لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها

ونقل حنبل فإن كانت البائعة امرأة قال لَا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة والمذهب الأول نقله جماعة وفي الإنتصار إن استبرأها ثم باعها قبل الإستبراء لم يسقط الأول في الأصح وَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أو سُرِّيَّتَهُ أو مَاتَ عنها لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أو اسْتِبْرَاءً بَعْدَ وَطْئِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أو بَاعَ فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قبل وَطْئِهَا أو كانت مُزَوَّجَةً أو مُعْتَدَّةً أو فَرَغَتْ عِدَّتُهَا من زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا قبل وَطْئِهِ فَلَا وَإِنْ أَبَانَهَا قبل دُخُولِهِ أو بَعْدَهُ أو مَاتَ فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لم يَطَأْ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ بِتَزْوِيجِهَا كَأَمَةٍ لم يَطَأْهَا نَقَلَهُ ابن الْقَاسِمِ وَسِنْدِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وُجُوبَهُ لِعَوْدِ فِرَاشِهِ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يُسَنُّ لِامْرَأَةٍ وَآيِسَةٍ وَغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ وَإِنْ بَاعَ ولم يستبريء ( (( يستبرئ ) ) ) فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قبل وَطْءٍ وَاسْتِبْرَاءٍ اسْتَبْرَأَتْ أو تَمَّمَتْ ما وَجَدَ عِنْدَ مُشْتَرٍ وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا وَجُهِلَ أَسْبَقَهُمَا فَعَنْهُ تَعْتَدُّ بِمَوْتِ آخِرِهِمَا لِلْوَفَاةِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَالْمَذْهَبُ إنْ كان بَيْنَهُمَا فَوْقَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أو جَهِلَتْ الْمُدَّةَ لَزِمَهَا أَطْوَلُهُمَا وَلَا تَرِثُ الزَّوْجَ وَعَنْهُ تَعْتَدُّ أُمُّ وَلَدٍ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا لِوَفَاةٍ كَحُرَّةٍ وَعَنْهُ كَأَمَةٍ

وَإِنْ ادَّعَتْ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا على وَارِثٍ بِوَطْءِ مَوْرُوثِهِ فَفِي تَصْدِيقِهَا وَجْهَانِ ( م 6 ) وَإِنْ وطيء ( (( ادعت ) ) ) اثْنَانِ أَمَةً لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ في الْأَصَحِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المحرر

مسألة 5 قوله فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير

إحداهما يصح وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم وصححه الناظم وابن نصر الله في حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر

والرواية الثانية لا يصح

مسألة 6 قوله وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثة ففي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت