وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ظَاهِرِهِ وقال الْمُرَادُ أَحْبَلَهَا في حَيْضٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ تستبريء ( (( تستبرئ ) ) ) بِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَحْبَلَهَا في الْحَيْضَةِ حَلَّتْ إذَنْ أَيْ في حَيْضَةِ الإستبراء لِأَنَّ ما مَضَى حَيْضَةٌ وَهَذِهِ هِيَ التي في الرِّعَايَةِ وَكَلَامُ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ أَوْلَى وَأَوْفَقُ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ إنْ مَلَكَهَا حَائِضًا وَوَطِئَهَا فيها اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ وَإِنْ مَلَكَهَا طَاهِرًا فَحَاضَتْ ووطيء ( (( ووطئ ) ) ) فيها حَلَّتْ وَلِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ذَكَرَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ بِالتَّعْرِيفِ يَعْنِي حَيْضَةَ الإستبراء فَهَذِهِ سَبْعُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ