فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 2988

شيخنا له ولها لأجله وجعلها كمرضعة له بأجرة وفي الواضح في مسألة الرق ورايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له وإن قلنا هي لها فلا نفقة والفسخ لعيب كنكاح فاسد وعند القاضي كصحيح وهو أظهر

قال في الترغيب في حامل من شبهة وهل يلزم الزوج نفقة يلزمه كمكرهه ونائمة لا إن ظنته زوجها وَلَا شَيْءَ لِمُتَوَفًّى عنها كَزَانِيَةٍ وَعَنْهُ لها سُكْنَى اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فَهِيَ كَغَرِيمٍ وفي الْمُغْنِي إنْ مَاتَ هي ( (( وهي ) ) ) في مَسْكَنِهِ قُدِّمَتْ بِهِ وَعَنْهُ لِحَامِلٍ سُكْنَى وَنَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَنَقَلَ الْكَحَّالُ في أُمِّ وَلَدٍ تُنْفِقُ من مَالِ حَمْلِهَا وَنَقَلَ جَعْفَرٌ من جَمِيعِ الْمَالِ ( م 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ نَقَلَ الْكَحَّالُ في أُمِّ الْوَلَدِ تُنْفِقُ من مَالِ حَمْلِهَا وَنَقَلَ جَعْفَرٌ من جَمِيعِ الْمَالِ انْتَهَى

ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِمُتَوَفًّى عنها لِقَوْلِهِ وَلَا شَيْءَ لِمُتَوَفًّى عنها وَلَكِنْ إذَا قُلْنَا إنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لها نَفَقَةٌ فَهَلْ ذلك من مَالِ حَمْلِهَا أو من جَمِيعِ الْمَالِ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَمَنْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ وَمَاتَ فَهَلْ نَفَقَتُهَا من الْكُلِّ أو من حَقِّ وَلَدِهَا على رِوَايَتَيْنِ وقال في الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ في نفقه أُمِّ الْوَلَدِ الْحَامِلِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ

إحْدَاهَا لَا نَفَقَةَ لها نَقَلَهَا حَرْبٌ وابن بُخْتَانَ

وَالثَّانِيَةُ يُنْفِقُ عليها من نَصِيبِ ما في بَطْنِهَا نَقَلَهَا الْكَحَّالُ

وَالثَّالِثَةُ إنْ لم تَكُنْ وَلَدَتْ من سَيِّدِهَا قبل ذلك فنفقتهامن جَمِيعِ الْمَالِ إذَا كانت حَامِلًا وَإِنْ كانت وَلَدَتْ قبل ذلك فَهِيَ في عِدَادِ الْأَحْرَارِ يُنْفِقُ عليها من نَصِيبِ وَلَدِهَا نَقَلَهَا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ قال وَهِيَ مُشْكِلَةٌ جِدًّا وَبَيَّنَ مَعْنَاهَا وَاسْتَشْكَلَ الْمَجْدُ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ فقال الْحَمْلُ إنَّمَا يَرِثُ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا وَيَتَوَقَّفُ نَصِيبُهُ فَكَيْفَ يُتَصَرَّفُ فيه قبل تحقق ( (( تحقيق ) ) ) الشَّرْطِ يجاب ( (( ويجاب ) ) ) بِأَنَّ هذا النَّصَّ يَشْهَدُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالْإِرْثِ من حِينِ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ وَإِنَّمَا خُرُوجُهُ حَيًّا يَتَبَيَّنُ بِهِ وُجُودُ ذلك فإذا حَكَمْنَا له بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَّصَرُّفُ فيه بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عليه وَعَلَى من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَا سِيَّمَا وَالنَّفَقَةُ على أَنَّهُ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ كما يَتَصَرَّفُ في مَالِ الْمَفْقُودِ انْتَهَى فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت