فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 2988

بِحَالٍ بَلْ كُنْ منه على حَذَرٍ وَلَا يَدْخُلُ الدَّارَ منهم مُرَاهِقٌ وَلَا خَادِمٌ فَإِنَّهُمْ رِجَالٌ مع النِّسَاءِ وَنِسَاءٌ مع الرِّجَالِ وَرُبَّمَا امْتَدَّتْ عَيْنُ امرأه إلَى غُلَامٍ مُحْتَقِرٍ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ وَالْحَاجَةَ إلَى الْوَطْءِ تَهْجُمُ على النَّفْسِ وَلَا يُنْظَرُ في عِزٍّ وَلَا ذُلٍّ وَلَا سُقُوطِ جَاهٍ وَلَا تَحْرِيمٍ

وَمَنْ غَابَ عن أُمِّ وَلَدٍ زُوِّجَتْ في الْأَصَحِّ لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ وَيُتَوَجَّهُ أو وَطْءٍ عِنْدَ من جَعَلَهُ كَنَفَقَةٍ وفي الِانْتِصَارِ في غَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَةَ سَيِّدٍ غَائِبٍ من يلى مَالَهُ أَوْمَأَ إلَيْهِ في رِوَايَةِ بَكْرٍ وَفِيهِ في أُمِّ وَلَدٍ النَّفَقَةُ إنْ عَجَزَ عنها وَعَجَزَتْ لَزِمَهُ عِتْقُهَا وَسَأَلَهُ مُهَنَّا عن أُمِّ وَلَدٍ تَزَوَّجَتْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا قال كَيْفَ تَتَزَوَّجُ بِلَا إذْنِهِ قُلْت غَابَ سِنِينَ فَجَاءَ الْخَبَرُ بِمَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ ثُمَّ جاء السَّيِّدُ قال الْوَلَدُ لِلْأَخِيرِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَتُرَدُّ إلَى السَّيِّدِ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ أبي دَاوُد الْمَفْقُودُ يَقْدَمُ وقد تَزَوَّجَتْ أُمُّ وَلَدِهِ قال تُرَدُّ إلَيْهِ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَمَتِهِ دُونَ زَوْجِهَا وَالْحُرَّةُ نَفَقَةُ وَلَدِهَا من عَبْدٍ نَصَّ على ذلك

وَيَلْزَمُ الْمُكَاتَبَةَ نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَكَسْبُهُ لها وَيُنْفِقُ على من بَعْضُهُ حُرٌّ بِقَدْرِ وَبَقِيَّتُهَا عليه وقيل لِأَحْمَدَ فَإِنْ أَطْعَمَ عِيَالَهُ حَرَامًا يَكُونُ ضَيْعَةً لهم قال شَدِيدًا وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِمَصْلَحَةِ بَهِيمَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ أُجْبِرَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ على بَيْعٍ أو كِرَاءٍ أو ذَبْحِ مَأْكُولٍ فَإِنْ أبي فَعَلَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ أو اقْتَرَضَ عليه

قال في الْغُنْيَةِ وَيُكْرَهُ إطْعَامُهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَإِكْرَاهُهُ على الْأَكْلِ على ما اتَّخَذَهُ الناس عَادَةً لِأَجْلِ التَّسْمِينِ قال أبو الْمَعَالِي في سَفَرِ النُّزْهَةِ قال أَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتْعِبَ دَابَّةً وَنَفْسَهُ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ وَيَحْرُمُ تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا وَحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا وَجِيفَتُهَا له وَنَقْلُهَا عليه وَلَعَنَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من وَسَمَ أو ضَرَبَ الْوَجْهَ وَنَهَى عنه فَتَحْرِيمُ ذلك ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ وَذَكَرُوهُ في ضَرْبِ الْوَجْهِ في الْحَدِّ وفي الْمُسْتَوْعِبِ في الْوَسْمِ يُكْرَهُ فَيُتَوَجَّهُ في ضَرْبِهِ مِثْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وهو في الآدمى أَشَدُّ قال ابن عَقِيلٍ لَا يَجُوزُ الْوَسْمُ إلَّا لِمُدَاوَاةٍ وقال أَيْضًا يَحْرُمُ لِقَصْدِ الْمُثْلَةِ وَيَجُوزُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ نَقَلَ ابن هانىء يُوسَمُ وَلَا يَعْمَلُ في اللَّحْمِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ خِصَاءَ غَنَمٍ وَغَيْرِهَا إلَّا خَوْفَ غَضَاضَةٍ وقال لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يخصى شيئا وَحَرَّمَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ كَالْآدَمِيِّ ذَكَرَهُ ابن حَزْمٍ فيه ( ع )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت