فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
خَشْيَةِ الْحَيْفِ أو من مَأْمُومَةٍ أو جائفة ( (( وجائفة ) ) ) أو نِصْفِ ذِرَاعٍ وَنَحْوِهِ أَجْزَأَ
وَإِنْ أَوْضَحَهُ فَأَذْهَب بَصَرَهُ أو سَمْعَهُ أو شَمَّهُ أَوْضَحَهُ فَإِنْ لم يَذْهَبْ ذلك فَقِيلَ يَلْزَمُهُ دِيَتُهُ وَالْأَشْهَرُ يَسْتَعْمِلُ ما يُذْهِبُهُ ( م 10 ) فَإِنْ خِيفَ على الْعُضْوِ فَالدِّيَةُ وَكَذَا الْوَجْهَانِ إنْ أَذْهَبَهُ بِلَطْمَةٍ وَنَحْوِهَا وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أُذُنِهِ أو مَارِنِهِ أو شَفَتِهِ أو لِسَانِهِ أو حَشَفَتِهِ أو سِنِّهِ أُقَيِّدُ منه بِقَدْرِهِ بنسبه الْأَجْزَاءِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَقِيلَ لَا قَوَدَ بِبَعْضِ لِسَانٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
ففي جواز القطع من مرفقه وجهان وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما له ذلك هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين
والوجه الثاني ليس له ذلك
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْضَحَهُ فَأَذْهَبَ بَصَرَهُ أو سَمْعَهُ أو شَمَّهُ أَوْضَحَهُ بِقَدْرِهِ فَإِنْ لم يَذْهَبْ ذلك فَقِيلَ يَلْزَمُهُ دِيَتُهُ وَالْأَشْهَرُ يَسْتَعْمِلُ ما يُذْهِبُهُ انْتَهَى
الْأَشْهَرُ هو الصَّحِيحُ من الْمُذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَإِنَّمَا أتى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ لِقُوَّةِ الْقَوْلِ بِلُزُومِ الدِّيَةِ