فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ أَبَانَ سِنًّا وَضَعَ مَحَلَّهُ وَالْتَحَمَ في الْحُكُومَةِ وَجْهَانِ ( م 13 ) ولورد الملتحم الجاني أقيد اثانية في المنصوص ويقبل قول الولي في عدم عوده ( (( احتمالين ) ) ) والتحامة
وفي المنتخب إنْ ادعي اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل وسراية الجناية كهي في القود والدية في النفس دونهما فلو قطع أصبعا فالقود وكذا إن تأكلت ( (( جعل ) ) ) أُخْرَى وسقطت أو اليد ( (( سن ) ) ) من ( (( حيوان ) ) ) الكوع وَإِنْ شلتا ( (( قلعت ) ) ) بفتح الشين وضمها لغة ( (( تجب ) ) ) فأرشهما ( (( ديتها ) ) ) وقال ابن ( (( تجب ) ) ) أبي ( (( حكومة ) ) ) موسى لَا قود بنقضه بعد برئه ( (( فقدما ) ) ) وسراية ( (( وجوب ) ) ) القود ( (( الحكومة ) ) ) هدر لأنه ( (( الاحتمالان ) ) ) مستحق ( (( اللذان ) ) ) له ( (( ذكرهما ) ) ) بخلاف قسم الخطا واحتج الأصحاب بمسألة اقتلني أو اجرحني مع تحريم الإذن والقطع فهنا أولى فإن اقتص قهرا مع حرا أو برد بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية وعند القاضي نصفها وقال ابن عَقِيلٍ من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزىء إطعام مضطر من كفارة قد وجب عليه بذله له وكذا من دخل ( (( تتمة ) ) ) مسجدا فصلى ( (( ذكرها ) ) ) قضاء ونوى كفاه عن ( (( حكما ) ) ) تحية ( (( وليستا ) ) ) المسجد فيه احتمالان ( (( المطلق ) ) ) ولا ( (( فليعلم ) ) ) دية لجرح قبل برئه فليستقر به قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله
وَلَوْ زَادَ أَرْشُ جُرُوحٍ على الدِّيَةِ فَعَفَا عن القبود ( (( القود ) ) ) على الدِّيَةِ وَأَحَبَّ أَخْذِ الْمَالِ قبل الِانْدِمَالِ فَقِيلَ يَأْخُذُ دِيَةً لا حتمال السِّرَايَةِ وَقِيلَ لَا لِاحْتِمَالِ جُرُوحٍ تَطْرَأُ ( م 14 ) وَيَحْرُمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( القود ) ) ) 13 قوله وإن ( (( برئه ) ) ) أبان سنا وضع محله ( (( فعل ) ) ) والتحم ( (( بطل ) ) ) ففي ( (( حقه ) ) ) الحكومة وجهان ( (( سراية ) ) ) انتهى ( (( الجناية ) ) ) وأطلق ( (( فسرايتها ) ) ) في الرعايتين احتمالين ( (( هدر ) ) ) قال في المغني والشرح فأما ( (( دخله ) ) ) إن ( (( العفو ) ) ) جعل ( (( بالقصاص ) ) ) مكانها ( (( واحتج ) ) ) سنا أخرى ( (( بخبر ) ) ) أو ( (( رواه ) ) ) سن ( (( الدارقطني ) ) ) حيوان ( (( وبأنه ) ) ) أو ( (( تعجل ) ) ) عظما ( (( حقه ) ) ) وجبت ( (( كقتل ) ) ) ديتها ( (( موروثه ) ) ) وجها واحدا وإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها لكن تجب حكومة ويحتمل أن لا يجب شيء انتهى فقدما وجوب الحكومة
تنبيه الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذكرها المصنف وقدم فيها حكما وليستا من الخلاف المطلق فيلعلم ذلك
مَسْأَلَةٌ 14 قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ أَرْشُ جُرْحٍ على الدِّيَةِ فَعَفَا عن الْقَوَدِ إلَى الدِّيَةِ وَأَحَبَّ أَخْذَ الْمَالِ قبل الِانْدِمَالِ فَقِيلَ يَأْخُذُ دِيَةً الاحتمال ( (( لاحتمال ) ) ) السِّرَايَةِ وَقِيلَ لَا لِاحْتِمَالِ جُرُوحٍ تَطْرَأُ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَأْخُذُ دِيَةً وهو الصَّوَابُ وَاحْتِمَالُ جُرُوحٍ تَطْرَأُ الْأَصْلُ عَدَمُهَا