فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 2988

وَإِنْ قَطَعَ يَدَ وَاحِدٍ واصبع آخَرَ قُدِّمَ رَبُّ الْيَدِ إنْ كان أَوَّلًا وَلِلْآخَرِ دِيَةُ أُصْبُعِهِ وَمَعَ أَوَّلِيَّتِهِ يُقْتَصُّ ثُمَّ رَبُّ الْيَدِ فَفِي أَخْذِهِ دِيَةَ الْإِصْبَعِ الْخِلَافُ وَإِنْ قَطَعَ يَسَارَ جَانٍ من له قَوَدٌ في يَمِينِهِ لها بِتَرَاضِيهِمَا أو قال له أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ عَمْدًا أو غَلَطًا أو ظَنَّ أنها تجزىء أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ عند ابْنِ حَامِدٍ لَا تجزىء وَتُضْمَنُ بِالدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا عَمْدًا لَا بَدَلًا عن يمنه ( (( يمينه ) ) ) فَتُهْدَرُ وَلَهُ قَطْعُ يَمِينِهِ بَعْدَ بُرْءِ الْيَسَارِ إلَّا مع تَرَاضِيهِمَا وففي سُقُوطِهِ إلَى الدِّيَةِ وَجْهَانِ ( م 9 ) وَإِنْ كان من عليه الْقَوَدُ مَجْنُونًا يَلْزَمُ قَاطِعَ يَسَارِهِ الْقَوَدُ إنْ عَلِمَهَا وَأَنَّهَا لَا تجزىء وَإِنْ جَهِلَ أَحَدُهُمَا فَالدِّيَةُ وَإِنْ كان الْمُقْتَصُّ مَجْنُونًا وَالْآخَرُ عَاقِلًا ذَهَبَتْ هَدَرًا وفي التَّرْغِيبِ إذَا ادعي كُلٌّ مِنْهُمَا انه دُهِشَ اُقْتُصَّ من يَسَارِ الْقَاطِعِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّثَبُّتِ وقال إنْ قطعهما ( (( قطعها ) ) ) ظُلْمًا عَالِمًا عَمْدًا فَالْقَوَدُ وَقِيلَ الدِّيَةُ وَيُقْتَصُّ من يُمْنَاهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 9 قوله وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه إلى الدية وجهان انتهى يعني إذا قطع يسار جان لزمه قود في يمينه بتراضيهما وقلنا لا تجزىء

أحدهما يسقط إلى الدية قلت وهو الصواب فكأنه أسقط حقه من قطع اليمين وإذا لم تجز أخذت الدية

والوجه الثاني لا يسقط وهو ظاهر كلام جماعة فهذه تسع مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت