فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها ومن صح عفوه فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه على الأصح لأن الدية لم تتعين قال في المغني ولذلك صح عفو المفلس مجانا مع أنه هو في غير موضع وجماعة لم يصححوه إن قيل يحب أحد شيئين وَإِنْ أَبْرَأَ عَبْدًا من جِنَايَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِرَقَبَتِهِ لم يَصِحَّ في الْأَصَحِّ كَحُرٍّ جِنَايَتُهُ على عَاقِلَتِهِ وَيَصِحُّ إبْرَاءُ عَاقِلَتِهِ إنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ لِلْمَقْتُولِ كابراء سَيِّدٍ كَعَفْوِهِ عنها ولم يُسَمِّ الْمُبْرَأَ وَإِنْ وَكَّلَ في قَوَدٍ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ وَكِيلُهُ ولم يَعْلَمْ فَلَا شىء عَلَيْهِمَا وَقِيلَ بضمانها ( (( بضمانهما ) ) ) وَالْقَرَارُ على الْعَافِي وَقِيلَ الضَّمَانُ على الْوَكِيلِ حَالًا وَقِيلَ على عَاقِلَتِهِ فَعَلَيْهِمَا إنْ كان عَفَا إلَى الدِّيَةِ فَهِيَ لِلْعَافِي على الْجَانِي وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قَوَدٌ أو تَعْزِيرُ قَذْفٍ فَلَهُ طَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله كتاب الديات