فهرس الكتاب

الصفحة 2453 من 2988

ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها ومن صح عفوه فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه على الأصح لأن الدية لم تتعين قال في المغني ولذلك صح عفو المفلس مجانا مع أنه هو في غير موضع وجماعة لم يصححوه إن قيل يحب أحد شيئين وَإِنْ أَبْرَأَ عَبْدًا من جِنَايَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِرَقَبَتِهِ لم يَصِحَّ في الْأَصَحِّ كَحُرٍّ جِنَايَتُهُ على عَاقِلَتِهِ وَيَصِحُّ إبْرَاءُ عَاقِلَتِهِ إنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ لِلْمَقْتُولِ كابراء سَيِّدٍ كَعَفْوِهِ عنها ولم يُسَمِّ الْمُبْرَأَ وَإِنْ وَكَّلَ في قَوَدٍ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ وَكِيلُهُ ولم يَعْلَمْ فَلَا شىء عَلَيْهِمَا وَقِيلَ بضمانها ( (( بضمانهما ) ) ) وَالْقَرَارُ على الْعَافِي وَقِيلَ الضَّمَانُ على الْوَكِيلِ حَالًا وَقِيلَ على عَاقِلَتِهِ فَعَلَيْهِمَا إنْ كان عَفَا إلَى الدِّيَةِ فَهِيَ لِلْعَافِي على الْجَانِي وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قَوَدٌ أو تَعْزِيرُ قَذْفٍ فَلَهُ طَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله كتاب الديات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت