فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل ثلثاها ( (( الرابع ) ) ) ( م 10 ) وفي ( (( نصفها ) ) ) بقيتها في الكل الروايتان * وإن لم يقع بعضهم على بعض ( (( الثالث ) ) ) بل ماتوا بسقوطهم ( (( ودية ) ) ) وفي المغني أو وقع وشك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان وإن تجاذبوا فدم الْأَوَّلِ هدر وعليه دية الثاني وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع وقيل دية الثالث على الثَّانِي وَقِيلَ والأول ( (( ثلثاها ) ) ) ودية الرابع على الثلاثة
وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة ( (( الفصول ) ) ) عند الحفرة فسقط أربعة متجاذبين ( (( والنظم ) ) ) وعن علي أنه قضى للأول بربع ( (( ثلثاها ) ) ) الدية وللثاني بثلثها ( (( بأن ) ) ) وللثالث ( (( دمه ) ) ) بنصفها ( (( هدر ) ) ) وللرابع ( (( قوي ) ) ) بها
وجعله ( (( السبب ) ) ) على قبائل الذين ازدحموا ( (( بقيتها ) ) ) ترافع إلى ( (( الكل ) ) ) النبي ( (( الروايتان ) ) ) صلى ( (( هما ) ) ) الله ( (( الروايتان ) ) ) عليه ( (( اللتان ) ) ) وسلم فأجازه ( (( أول ) ) ) وذهب ( (( الفصل ) ) ) إليه أحمد ( (( فعل ) ) ) وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ أَنَّ سِتَّةً تَغَاطُّوا في الْفُرَاتِ فَمَاتَ وَاحِدٌ فَرُفِعَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والقول الرابع يجب نصفها على الثالث
مسألة 10 قوله ودية الأول قيل على الثاني والثالث وقيل ثلثاها انتهى
القول الأول هو الصحيح جزم به في الفصول والوجيز وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير
والقول الثاني يجب ثلثاها
قلت والقول بأن دمه هدر قوي لأنه السبب
تنبيه قوله وفي بقيتها في الكل الروايتان هم الروايتان اللتان في أول الفصل في فعل نفسه