فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 2988

وفي الرَّوْضَةِ هُنَا إنْ شَرَطَ زَوْجُ الْأَمَةِ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ كان حُرًّا وَإِلَّا عَبْدًا وفي جَنِينِ دَابَّةٍ ما نَقَصَ نَصَّ عليه وقال أبو بَكْرٍ كَجَنِينِ أَمَةٍ

وَإِنْ جَنَى عَبْدٌ وَلَوْ عَمْدًا وَاخْتِيرَ الْمَالُ أو أَتْلَفَ مَالًا فَدَاهُ سَيِّدُهُ أو بَاعَهُ في الْجِنَايَةِ وَعَنْهُ يَفْدِيهِ أو يُسَلِّمُهُ بها وَعَنْهُ يُخَيِّرُ بَيْنَهُنَّ وَعَنْهُ يَمْلِكُ بِالْعَفْوِ عن قَوَدٍ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ وَالْوَسِيلَةِ رِوَايَةً يَمْلِكُهُ بِجِنَايَةِ عَمْدٍ وَلَهُ قَتْلُهُ وَرِقُّهُ وَعِتْقُهُ

وَيَنْبَنِي عليه لو وطيء الْأَمَةَ وَنَقَلَ مُهَنَّا لَا شَيْءَ عليه وَهِيَ له وَوَلَدُهَا وَهَلْ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ منه أو يَبِيعُهُ حَاكِمٌ فيه رِوَايَتَانِ ( م 6 ) وَلَهُ التَّصَرُّفُ فيه وَقِيلَ بِإِذْنٍ وفي الِانْتِصَارِ لَا قَالَهُ أبو بَكْرٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ كَوَارِثٍ في تركه

وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ يَكُونُ مُلْتَزِمًا لِلْفِدَاءِ وَإِنْ فداء ( (( فداه ) ) ) فَبِالْأَقَلِّ من قِيمَتِهِ أو أَرْشِ جِنَايَتِهِ وَعَنْهُ بِكُلِّهِ كَأَمْرِهِ بها أو إذْنِهِ فيها نَصَّ عَلَيْهِمَا وَعَنْهُ إنْ أَعْتَقَهُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ وَعَنْهُ في قَوَدٍ وَقِيلَ أو غَيْرِ عَالِمٍ وَقِيلَ أو قَبْلَهُ يَفْدِيهِ بِكُلِّهِ وَلَوْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) كجنين ( (( جاوزت ) ) ) مملوك ( (( قيمته ) ) )

تنبيه ( (( الدية ) ) ) قوله ( (( وموته ) ) ) أو أعتق ( (( لسيده ) ) ) وأعتقناه ( (( كموته ) ) ) يشعر بأن في عَتَقَ الجنين خلاف ( (( أتلفت ) ) ) هل ( (( ضمن ) ) ) يصح ( (( وشراء ) ) ) عتقه ( (( ولي ) ) ) أو ( (( قود ) ) ) لا يصح ( (( عفو ) ) ) حتى يوضع وهو كذلك والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفردا وعليه الأصحاب وقدمه المضنف وغيره في كتاب العتق وعنه لا يعتق بالكلية وعنه لا يعتق حتى تلده حيا

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ منه أو يَبِيعُهُ حَاكِمٌ في رِوَايَتَانِ انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ فَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ قال في الْخُلَاصَةِ لم يَلْزَمْهُ في الْأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وهو الصَّوَابُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ قال في الرِّعَايَتَيْنِ يَلْزَمُهُ على الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ ذَكَرُوهُ في الرَّهْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت