فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَعَنْهُ في شَفَةٍ سُفْلَى ثُلُثَا دِيَةٍ وفي عُلْيَا ثُلُثُهَا وفي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا دِيَةٍ وفي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثلثا ( (( ثلثها ) ) ) وَعَنْهُ فِيهِمَا دِيَةٌ وفي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا حُكُومَةٌ
وفي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ دِيَةٌ وفي جَفْنٍ رُبْعٌ وأصابع الْيَدَيْنِ دِيَةٌ وَكَذَا أَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ وفي كل أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ وفي أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرٍ وَلَوْ كان لها ظُفْرٌ وَالْإِبْهَامُ مِفْصَلَانِ فَفِي كل مِفْصَلٍ نِصْفُ عُشْرٍ وفي ظُفْرٍ خُمُسُ أُصْبُعٍ نَصَّ عليه لِقَوْلِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ ابن الْمُنْذِرِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وفي سِنٍّ من صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ وَضِرْسِهِ وَنَابِهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةٍ ما لم تَعُدْ
وَعَنْهُ إنْ لم يَكُنْ بَدَلَهَا فَحُكُومَةٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ في الْكُلِّ دِيَةٌ فَفِي كل ضِرْسٍ بَعِيرَانِ لِأَنَّ فَوْقَ ثَنِيَّتَيْنِ وَرَبَاعِيَتَيْنِ وَنَابَيْنِ وَضَاحِكَيْنِ وَنَاجِذَيْنِ وَسِتَّةِ طَوَاحِينَ وَأَسْفَلَ مِثْلُهَا قال أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ إنْ قَلَعَ أَسْنَانَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَالدِّيَةُ