فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 2988

ويتوجه أو من شفته ( (( أنفه ) ) ) وفي الترغيب ليس أثرا واشترط القاضي أن لَا يختلط بالعمد ( (( لوثا ) ) ) وغيره وقال ابن عَقِيلٍ إنْ ادَّعَى قَتِيلٌ على مَحَلَّةِ بَلَدٍ كَبِيرٍ يَطْرُقُهُ غَيْرُ أَهْلِهِ تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ في رِوَايَةٍ

وَيُشْتَرَطُ تَكْلِيفُ الْقَاتِلِ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى وَإِمْكَانُ الْقَتْلِ منه وَإِلَّا كَبَقِيَّةِ الدعاوي وَصِفَةُ الْقَتْلِ فَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ الْحَاكِمُ قبل تَفْصِيلِهِ لم يُعْتَدَّ بِهِ لِعَدَمِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَطَلَبِ الْوَرَثَةِ وَكَذَا اتِّفَاقُهُمْ على الْقَتْلِ وَعَيَّنَ الْقَاتِلَ نَصَّ عليه

وَقِيلَ إنْ لم يُكَذِّبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لم يُقْدَحْ لِغَيْبَتِهِ وَعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَنُكُولِهِ في الْأَصَحِّ فِيهِنَّ وَهَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا أو بِقِسْطِهِ فيه وَجْهَانِ ( م 2 ) وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ ثُمَّ إنْ زَالَ الْمَانِعُ عن صَاحِبِهِ حَلَفَ بِقِسْطِهِ وَقِيلَ خَمْسِينَ وَيَأْخُذُ وَعَلَى هذا اخْتَلَفَ التَّعْيِينُ أَقْسَمَ كُلُّ وَاحِدٍ على من عَيَّنَهُ وَمَتَى فُقِدَ اللَّوَثُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه يَمِينًا وَعَنْهُ خَمْسِينَ وبرىء ( (( وبرئ ) ) ) وَعَنْهُ لَا يَمِينَ في عَمْدٍ وَهِيَ أَشْهَرُ وَلَا قَسَامَةَ مع عَدَمِ تَعْيِينِهِ نَصَّ عليه قال جَمَاعَةٌ نحو قَتَلَهُ هذا مع جَمَاعَةٍ أو قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وفيه من أنفه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح شرح ابن رزين

أحدهما يكون لوثا وهو الصواب كما لو خرج من أذنه وهو ظاهر كلام جماعة

والوجه الثاني لا يكون لوثا

مسألة 2 قوله وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه فيه وجهان انتهى

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم

أحدهما يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر وفي الخلاف وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره في الرعايتين والنظم

والوجه الثاني يحلف بقسطه اختاره ابن حامد وجزم به في الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت