فَالْغُلَامُ ابن عَشْرٍ وَالْبِنْتُ بِنْتُ تِسْعٍ وَمُطَالَبَتُهُ إذَا بَلَغَ وَالْمُلَاعَنَةُ وَابْنُهَا وَوَلَدُ الزِّنَا كَغَيْرِهِمْ نَصَّ عليه وَمَنْ قال لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعٍ عُزِّرَ زَادَ في الْمُغْنِي إنْ رَآهُ الْإِمَامُ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبٍ لِأَنَّهُ لِتَأْدِيبِهِ وَإِلَّا فَرِوَايَتَا الْبُلُوغِ
وَإِنْ قال وَأَنْتِ أَمَةٌ أو كَافِرَةٌ وما ثَبَتَ وَأَمْكَنَ فَرِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَإِنْ كانت كَذَلِكَ لم يُحَدَّ وَعَنْهُ بَلَى فَإِنْ قالت أَرَدْتَ قَذْفِي الْآنَ فَأَنْكَرَ فَهَلْ يُحَدُّ أو يُعَزَّرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إحداهما لا يشترط بلوغه وهو الصحيح ( (( أضافه ) ) ) من المذهب ( (( جنون ) ) ) وهو الذي قاله في التَّرْغِيبِ أَنَّهُ أشهر قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبدالله أنه يحد قاذفه إذا كان ابن ( (( مجنونا ) ) ) عشر ( (( حين ) ) ) أو ( (( قذفه ) ) ) ثنتي ( (( فأنكرت ) ) ) عشرة ( (( وعرفت ) ) ) سنة وقطع ( (( حال ) ) ) به ( (( جنون ) ) ) القاضي ( (( وإفاقة ) ) ) والشريف ( (( فوجهان ) ) ) وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في الهادي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم قال في القواعد الأصولية أظهر الروايتين وجوب الحد انتهى
والرواية الثانية يشرط البلوغ قاله في العمدة ومنتخب الآدمي ومنوره ونهاية ابن رزين والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف انتهى وقيل هذه الرواية مخرجة لا منصوصة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب المستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح شرح ابن منجا والزركشي وغيرهم فعلى المذهب يشترط أن يكون مثله يطأ أو يوطأ وقد بين المصنف سنهما والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَمَنْ قال لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْت وَأَنْتِ أَمَةٌ أو كَافِرَةٌ وما ثَبَتَ وَأَمْكَنَ فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ غيرهم
إحْدَاهُمَا يُحَدُّ وهو الصَّحِيحُ قال في الرِّعَايَتَيْنِ حُدَّ على الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ قال في الْوَجِيزِ فَإِنْ قال لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ زَنَيْت وَأَنْتِ كَافِرَةٌ أو أَمَةٌ ولم يَكُنْ كَذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُحَدُّ