فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 2988

لِغَيْرِهِ في وَجْهٍ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ في غَيْرِ مَدْخُولٍ بها ( م 10 )

وَسَأَلَهُ حَرْبٌ رَجُلٌ افْتَرَى على رَجُلٍ فقال يا ابْنَ كَذَا وَكَذَا إلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ فَعَظَّمَهُ جِدًّا وقال عن الْحَدِّ لم يَبْلُغْنِي فيه شَيْءٌ وَذَهَبَ إلَى حَدٍّ وَاحِدٍ

وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ فَحَدٌّ طَالَبُوا أو بَعْضُهُمْ فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَ ثُمَّ لَا حَدَّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَعَنْهُ إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ وَعَنْهُ إنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأَجْنَبِيَّةً تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ هُنَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ

كما لو لا عن امْرَأَتَهُ وفي يا نَاكِحَ أُمِّهِ الرِّوَايَاتُ وَنَصَّ فِيمَنْ قال لِرَجُلٍ با ( (( يا ) ) ) ابْنَ الزَّانِيَةِ يُطَالِبُهُ قِيلَ إنَّمَا أَرَادَ أُمَّهُ قال أَلَيْسَ قد قال له هذا قَصْدٌ له وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ تَعَدَّدَ الْحَدُّ على الْأَصَحِّ وَعَنْهُ إنْ تَعَدَّدَ الطَّلَبُ وَمَنْ أَعَادَ قَذْفَهُ قبل الْحَدِّ فَحَدٌّ نَصَّ عليه

وَقِيلَ يَتَعَدَّدُ وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَهُ أو بَعْدَ لِعَانِهِ فَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُحَدُّ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْمَذْهَبُ يُعَزَّرُ عَلَيْهِمَا لَا لِعَانَ وَقَدَّمَ في التَّرْغِيبِ يُلَاعَنُ إلَّا أَنْ يَقْذِفَهَا بِزِنًا لا عن عليه مَرَّةً وَاعْتَرَفَتْ أو قَامَتْ الْبَيِّنَةُ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ يُلَاعَنُ لِنَفْيِ تَعْزِيرٍ وَإِنْ قذف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 10 قوله وقال شيخنا وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم بكلامهم في عائشة لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه وقيل لا وقيل في غير مدخول بها انتهى

يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أولا أو تخرج إن كان قبل الدخول حكى أقوالا ظاهرها إطلاق الخلاف فيها

قلت قد صرح المصنف بهذه المسألة وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا وأن ابن ( (( قذفه ) ) ) حامد وغيره قال يجوز نكاح من فارقها في حياته فقال في الخصائص في كتاب النكاح وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط وجوز ابن حامد غيره نكاح من فارقها في حياته انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت