فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَمَنْ سَرَقَ وَلَهُ يَدٌ يُمْنَى فَذَهَبَتْ هِيَ أو يُسْرَى يَدَيْهِ فَقَطْ أو مع رِجْلَيْهِ أو إحْدَاهُمَا فَلَا قَطْعَ لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بها لِوُجُودِهَا كَجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ فَمَاتَ وَإِنْ ذَهَبَتْ رِجْلَاهُ أو يُمْنَاهُمَا فَقِيلَ يُقْطَعُ كَذَهَابِ يُسْرَاهُمَا وَقِيلَ لَا لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ ( م 15 )
وَالشَّلَّاءُ كَمَعْدُومَةٍ في رِوَايَةٍ وفي أُخْرَى كَسَالِمَةٍ ( م 16 ) إنْ أَمِنَ تَلَفَهُ بِقَطْعِهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والوجه الثاني يقطع ( (( ذهب ) ) ) لأنه ( (( معظم ) ) ) قطع ( (( نفعها ) ) ) بيمنه ( (( كالأصابع ) ) ) فقطعت رجله كما ( (( ذهبت ) ) ) لو ( (( خنصر ) ) ) كانت اليسرى ( (( بنصر ) ) ) مقطوعة
مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وَمَنْ سَرَقَ وَلَهُ يَدٌ يُمْنَى فَذَهَبَتْ أو يُسْرَى يَدَيْهِ فَقَطْ أو مع رِجْلَيْهِ أو إحْدَاهُمَا فَلَا قَطْعَ لِتَعَلُّقِ الْقَطْعِ بها لِوُجُودِهَا كَجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ فَمَاتَ وَإِنْ ذَهَبَتْ رِجْلَاهُ أو يُمْنَاهُمَا فَقِيلَ يُقْطَعُ كَذَهَابِ يُسْرَاهُمَا وَقِيلَ لَا لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ
إحْدَاهُمَا يُقْطَعُ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ ما قَوَّاهُ الشَّيْخُ في بَحْثِهِ في الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يُقْطَعُ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَإِنْ كانت يَدَاهُ صَحِيحَتَيْنِ وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى شَلَّاءَ أو مَقْطُوعَةً فَلَا أَعْلَمُ فيها قَوْلًا لِأَصْحَابِنَا وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِأَنَّهُ سَارِقٌ له يُمْنَى فَقُطِعَتْ عَمَلًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِأَنَّهُ سَارِقٌ له يَدَانِ لِأَنَّ قَطْعَ يُمْنَاهُ يُذْهِبُ مَنْفَعَةَ الْمَشْيِ من الرِّجْلَيْنِ انْتَهَى
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في الْقَوْلِ الثَّانِي لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ كَذَا في النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ لِذَهَابِ مَنْفَعَةِ الشِّقِّ لِأَنَّ ذَهَابَ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ لَا تَعَلُّقَ له بِقَطْعِ الْيَدِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فيه وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ في الْمُغْنِي فإنه عَلَّلَهُ بِذَلِكَ كما تَقَدَّمَ وَيَكُونُ وَجْهُهُ إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةٌ يَضْعُفُ مَشْيُهُ لِأَنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى تُعِينُ على الْمَشْيِ بِالِاتِّكَاءِ عليها وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَالشَّلَّاءُ كَمَعْدُومَةٍ في رِوَايَةٍ وفي أُخْرَى كَسَالِمَةٍ انْتَهَى