فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْآمِرُ كَرَدْءٍ وَأَنَّهُ في السَّرِقَةِ كَذَلِكَ وَفِيهَا في الِانْتِصَارِ الشَّرِكَةُ تَلْحَقُ غير الْفَاعِلِ بِهِ كَرَدْءٍ مع مُبَاشِرٍ وفي الْمُفْرَدَاتِ إنَّمَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ لِلسَّعْيِ بِالْفَسَادِ وَالْغَالِبُ من السُّعَاةِ قَطْعُ الطَّرِيقِ وَالتَّلَصُّصُ بِاللَّيْلِ الْمُشَارَكَةُ بِأَعْوَانٍ بَعْضٌ يقلات ( (( يقاتل ) ) ) أو يُحْمَلُ أو يَكْثُرُ أو يَنْقُلُ فقلنا ( (( فقتلنا ) ) ) الْكُلَّ أو قَطَعْنَاهُمْ حَسْمًا لِلْإِفْسَادِ وَلَوْ طَلَعَ إلَيْهِمْ عَسْكَرٌ فَأَخَذُوا رَجُلًا ليس منهم فَغَرِمُوهُ فَلَهُ طَلَبُهُمْ بِهِ إنْ سَاغَ أَخْذُهُ منهم قَالَهُ شَيْخُنَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ التي تُحْضِرُ النِّسَاءَ لِلْقَتْلِ تُقْتَلُ وَعَنْهُ نَسْخُ آيَةِ الْمُحَارِبِينَ وَأَنَّهُ كَغَيْرِهِ في الْحَدِّ إلَّا في قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ
وَمَنْ تَابَ قبل الْقُدْرَةِ عليه سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ إلَيْهِ وَأَطْلَقَ في الْمُبْهِجِ في حَقِّ اللَّهِ رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا فِيمَنْ تَحْتَ حُكْمِنَا وفي خَارِجِيٍّ وَبَاغٍ وَمُرْتَدٍّ مُحَارَبٍ الْخِلَافُ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَقِيلَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ بِبَيِّنَةٍ وَقِيلَ وَقَرِينَةٍ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْكَافِرُ فَلَا يُؤْخَذُ بشيء في كُفْرِهِ ( ع ) وَيَسْقُطُ حَدُّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِتَوْبَتِهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ وَصَلَاحُ عَمَلِهِ مُدَّةً قِيلَ قبل تَوْبَتِهِ وَقِيلَ قبل الْقُدْرَةِ وَقِيلَ قبل إقَامَتِهِ ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ حَدُّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِتَوْبَتِهِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ وَصَلَاحُ عَمَلِهِ مُدَّةً قِيلَ قبل تَوْبَتِهِ وَقِيلَ قبل الْقُدْرَةِ وَقِيلَ قبل إقَامَتِهِ انْتَهَى
يَعْنِي إذَا قُلْنَا يَسْقُطُ بِتَوْلِيَتِهِ فَهَلْ يَكُونُ مَحَلُّ التَّوْبَةِ قبل ثُبُوتِ الْحَدِّ أو قبل الْقُدْرَةِ أو قبل إقَامَتِهِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وقال النَّاظِمُ وَمَنْ تَابَ من حَدٍّ سِوَاهُ قُبَيْلَ أَنْ يُوَطِّدَهُ قَاضٍ فَأَسْقَطَ بِأَوْكَدَ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قدمة في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَا وفي سُقُوطِ حَدِّ الزَّانِي وَالشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالْقَاذِفِ بِالتَّوْبَةِ قبل إقَامَةِ الْحَدِّ وَقِيلَ قبل تَوْبَتِهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ هذا ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا انْتَهَى وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ في النَّظْمِ