فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليه ورقهم وعند أبي بكر وصاحب التبصرة يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي الدية بقرعة الخلاف ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان نص عليه وقال أيضا وذلك إذا أمنه الإمام وقيل بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا
وَمَنْ جَاءَنَا وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أو تَاجِرٌ وَصَدَقْته عَادَةً قُبِلَ وَإِلَّا فَكَأَسِيرٍ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إنْ لم يُعْرَفْ بِتِجَارَةٍ ولم يُشْبِهْهُمْ وَمَعَهُ آله حَرْبٍ لم يُقْتَلْ وَحُبِسَ وَإِنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ أو حَمَلَتْهُ رِيحٌ في مَرْكَبٍ أو شَرَدَ دَابَّةٌ فَلِمَنْ أَخَذَهُ وَعَنْهُ فَيْءٌ وَنَقَلَ ابن هانىء إنْ دخل قَرْيَةً وَأَخَذُوهُ فَهُوَ لِأَهْلِهَا
وَيَحْرُمُ دُخُولُهُ إلَيْنَا بِلَا إذْنٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ رَسُولًا وَتَاجِرًا اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وفي التَّرْغِيبِ دُخُولُهُ لِسِفَارَةٍ أو لِسَمَاعِ قُرْآنٍ أَمْنٌ بِلَا عَقْدٍ لَا لِتِجَارَةٍ على الْأَصَحِّ فيها بِلَا عَادَةٍ نَقَلَ حَرْبٌ في غُزَاةٍ في الْبَحْرِ وَجَدُوا تُجَّارًا تَقْصِدُ بَعْضَ الْبِلَادِ لم يَعْرِضُوا لهم
وَيُنْتَقَضُ الْأَمَانُ بِرِدَّةٍ وَبِالْخِيَانَةِ وَإِنْ أَوْدَعَ أو أَقْرَضَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْلِمًا مَالًا أو تَرَكَهُ وَعَادَ لِإِقَامَتِهِ بِدَارِ حَرْبٍ أو انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ يَبْقَى أَمَانُ مَالِهِ وَقِيلَ يُنْتَقَضُ وَيَصِيرُ فَيْئًا وَعَنْهُ في الذِّمِّيِّ وَمَتَى لم يَنْتَقِضْ فَطَلَبَهُ أُعْطِيَهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ فَإِنْ عَدِمَ فَفَيْءٌ وَلَوْ أُسِرَ وَاسْتُرِقَّ فَقِيلَ صَارَ فَيْئًا وَالْأَشْهَرُ يُوقَفُ ( م 2 )
فَإِنْ عَتَقَ أَخَذَهُ وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَفَيْءٌ وَقِيلَ لِوَارِثِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ كُفَّارٌ أَسِيرَنَا بِشَرْطِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُمْ أَبَدًا أو مُدَّةً مُعَيَّنَةً أو يَرْجِعُ إلَيْهِمْ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَهْرُبُ وَإِنْ لم يَشْرُطُوا وَأَمَّنُوهُ فَلَهُ الْهَرَبُ لَا الْخِيَانَةُ وَيَرُدُّ ما أَخَذَ وَإِنْ لم يَأْمَنُوهُ فَلَهُ الْأَمْرَانِ وَقَتَلَهُمْ نَصَّ على ذلك قال أَحْمَدُ إذَا أَطْلَقُوهُ فَقَدْ أَمَّنُوهُ وقال إذَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَمَتَى لم يُنْتَقَضْ فَطَلَبَهُ أُعْطِيَهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ فَإِنْ عَدِمَ فَفَيْءٌ وَلَوْ أُسِرَ وَاسْتُرِقَّ فَقِيلَ صَارَ فَيْئًا وَالْأَشْهَرُ يُوقَفُ انْتَهَى
الْأَشْهَرُ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ