فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 2988

عليه ورقهم وعند أبي بكر وصاحب التبصرة يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي الدية بقرعة الخلاف ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان نص عليه وقال أيضا وذلك إذا أمنه الإمام وقيل بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا

وَمَنْ جَاءَنَا وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أو تَاجِرٌ وَصَدَقْته عَادَةً قُبِلَ وَإِلَّا فَكَأَسِيرٍ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إنْ لم يُعْرَفْ بِتِجَارَةٍ ولم يُشْبِهْهُمْ وَمَعَهُ آله حَرْبٍ لم يُقْتَلْ وَحُبِسَ وَإِنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ أو حَمَلَتْهُ رِيحٌ في مَرْكَبٍ أو شَرَدَ دَابَّةٌ فَلِمَنْ أَخَذَهُ وَعَنْهُ فَيْءٌ وَنَقَلَ ابن هانىء إنْ دخل قَرْيَةً وَأَخَذُوهُ فَهُوَ لِأَهْلِهَا

وَيَحْرُمُ دُخُولُهُ إلَيْنَا بِلَا إذْنٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ رَسُولًا وَتَاجِرًا اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وفي التَّرْغِيبِ دُخُولُهُ لِسِفَارَةٍ أو لِسَمَاعِ قُرْآنٍ أَمْنٌ بِلَا عَقْدٍ لَا لِتِجَارَةٍ على الْأَصَحِّ فيها بِلَا عَادَةٍ نَقَلَ حَرْبٌ في غُزَاةٍ في الْبَحْرِ وَجَدُوا تُجَّارًا تَقْصِدُ بَعْضَ الْبِلَادِ لم يَعْرِضُوا لهم

وَيُنْتَقَضُ الْأَمَانُ بِرِدَّةٍ وَبِالْخِيَانَةِ وَإِنْ أَوْدَعَ أو أَقْرَضَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْلِمًا مَالًا أو تَرَكَهُ وَعَادَ لِإِقَامَتِهِ بِدَارِ حَرْبٍ أو انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ يَبْقَى أَمَانُ مَالِهِ وَقِيلَ يُنْتَقَضُ وَيَصِيرُ فَيْئًا وَعَنْهُ في الذِّمِّيِّ وَمَتَى لم يَنْتَقِضْ فَطَلَبَهُ أُعْطِيَهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ فَإِنْ عَدِمَ فَفَيْءٌ وَلَوْ أُسِرَ وَاسْتُرِقَّ فَقِيلَ صَارَ فَيْئًا وَالْأَشْهَرُ يُوقَفُ ( م 2 )

فَإِنْ عَتَقَ أَخَذَهُ وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَفَيْءٌ وَقِيلَ لِوَارِثِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ كُفَّارٌ أَسِيرَنَا بِشَرْطِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُمْ أَبَدًا أو مُدَّةً مُعَيَّنَةً أو يَرْجِعُ إلَيْهِمْ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ نَصَّ عليه وَقِيلَ يَهْرُبُ وَإِنْ لم يَشْرُطُوا وَأَمَّنُوهُ فَلَهُ الْهَرَبُ لَا الْخِيَانَةُ وَيَرُدُّ ما أَخَذَ وَإِنْ لم يَأْمَنُوهُ فَلَهُ الْأَمْرَانِ وَقَتَلَهُمْ نَصَّ على ذلك قال أَحْمَدُ إذَا أَطْلَقُوهُ فَقَدْ أَمَّنُوهُ وقال إذَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَمَتَى لم يُنْتَقَضْ فَطَلَبَهُ أُعْطِيَهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ فَإِنْ عَدِمَ فَفَيْءٌ وَلَوْ أُسِرَ وَاسْتُرِقَّ فَقِيلَ صَارَ فَيْئًا وَالْأَشْهَرُ يُوقَفُ انْتَهَى

الْأَشْهَرُ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت