فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال في الْكَلَامِ على قِصَّةِ هَوَازِنَ فيها دَلِيلٌ على أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إذَا جَعَلَا بَيْنَهُمَا أَجَلًا غير مَحْدُودٍ جَازَ وهو رِوَايَةٌ في الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ وَإِنْ شَرَطَ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ أو إدْخَالَهُمْ الْحَرَمَ أو إعْطَاءَ سِلَاحٍ أو رَدَّ مُسْلِمٍ صَبِيٍّ أو امْرَأَةٍ وَعَلَى الْأَصَحِّ أو رَدَّ مَهْرِهَا وَنَحْوَ ذلك فَشَرْطٌ فَاسِدٌ وفي فَسَادِ عَقْدِهَا وَعَقْدِ ذِمَّةٍ بِهِ وَجْهَانِ ( م 1 و 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْهُدْنَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 و 2 قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ أو إدْخَالَهُمْ الْحَرَمَ أو إعْطَاءَ سِلَاحٍ أو رَدَّ مُسْلِمٍ صَبِيٍّ أو امْرَأَةٍ وَعَلَى الْأَصَحِّ أو رَدَّ مَهْرِهَا وَنَحْوَ ذلك فَشَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وفي فَسَادِ عَقْدِهَا وَعَقْدِ ذِمَّةٍ يه وَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1 الْهُدْنَةُ إذَا شَرَطَ فيها ما ذَكَرَ فَسَدَ الشَّرْطُ وَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ قال في الْمُغْنِي وَالْهِدَايَةِ وَالشَّرْحِ شرح ابْنِ منجا وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ بِنَاءً على الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ في الْبَيْعِ قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ إلَّا فِيمَا إذَا شَرَطَ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْعَقْدُ قَوْلًا وَاحِدًا انْتَهَى إذَا عَلِمْت ذلك فَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ الْعَقْدِ في الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ في الْبَيْعِ فَكَذَا هُنَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 عَقْدُ الذِّمَّةِ إذَا وَقَعَ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ أو بَعْضِهَا وَالْحُكْمُ فيه كَالْحُكْمِ في عَقْدِ الْهُدْنَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من ذلك
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وفي لُزُومِ مُسْلِمٍ تَزَوَّجَهَا رَدُّ مَهْرِهَا الذي كان دَفَعَهُ إلَيْهَا زَوْجٌ كَافِرٌ إلَيْهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
هذا من تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَلِهَذَا عَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ولم يُسْتَدَلَّ بِشَيْءٍ