وَلَوْ قبل التَّبْدِيلِ
وَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أو مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِهِ فَعَنْهُ إنْ لم يُسْلِمْ قُتِلَ وَعَنْهُ وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ يُقَرُّ بِأَفْضَلَ منه كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ وفي الْوَسِيلَةِ وَجْهٌ أو يَهُودِيٌّ تَنَصَّرَ وقال شَيْخُنَا اتَّفَقُوا على التَّسْوِيَةِ بين الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا قال وَيُسَمُّونَ بِهِمَا قبل نَسْخٍ وَتَبْدِيلٍ وَمُؤْمِنِينَ مُسْلِمِينَ قال وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودُ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلُوهُ يَهُودِيًّا عُزِّرُوا على جَعْلِهِ يَهُودِيًّا وَلَا يَكُونُ إلَّا مُسْلِمًا وَعَنْهُ يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عليه وَعَنْهُ إنْ لم يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ ( م 1 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ
مَسْأَلَةٌ 1 4 قَوْلُهُ وَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أو مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِهِ فَعَنْهُ إنْ لم يُسْلَمْ قُتِلَ وَعَنْهُ وَيُقَرُّ بِدِينِهِ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ يُقَرُّ بِأَفْضَلَ منه كَمَجُوسِيٍّ تَهَوَّدَ وَعَنْهُ يُقَرُّ بِدِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عليه وَعَنْهُ إنْ لم يَكُنْ دُونَ الْأَوَّلِ انْتَهَى
في ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1 إذَا انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ إلَى دِينٍ كِتَابِيٍّ مِثْلَ أَنْ يَتَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أو ينتصر ( (( يتنصر ) ) ) يَهُودِيٌّ فَهَلْ يُقَرُّ مُطْلَقًا أو يُقَرُّ على ما هو أَفْضَلُ من دِينِهِ أو لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ منه إلَّا الْإِسْلَامُ أو السَّيْفُ أو لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ منه إلَّا الْإِسْلَامُ أو الدِّينُ الذي كان عليه في رِوَايَاتٌ
إحْدَاهُنَّ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ منه إلَّا الْإِسْلَامُ أو الدِّينُ الذي كان عليه قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبَ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقَرُّ وَلَا يُقْبَلُ منه إلَّا الْإِسْلَامُ فَقَطْ وهو احْتِمَالٌ في الْمُقْنِعِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يُقَرُّ مُطْلَقًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ أبو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُنَّ في الشَّرْحِ
وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ يُقَرُّ على أَفْضَلِ من دِينِهِ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ في وَجْهٍ في الْوَسِيلَةِ وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اتَّفَقُوا على التَّسْوِيَةِ بين الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِتَقَابُلِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا