فهرس الكتاب

الصفحة 2683 من 2988

من الْمُقِلِّ دِينَارًا أو اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا أو الْقِيمَةَ نَصَّ عليه لِتَغْلِيبِ حَقِّ الْآدَمِيِّ فيها قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالْمَنَافِعُ وَنِصْفُ صَاعٍ جَيِّدٍ عن صَاعٍ وَسَطٍ وَالْمُتَوَسِّطُ مِثْلَاهُ وَالْغَنِيُّ عُرْفًا وَقِيلَ من مَلَكَ نِصَابًا وَحَكَى رِوَايَةً وَعَنْهُ من مَلَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِينَارٍ مَثَلًا الْمُتَوَسِّطُ كَذَا وَظَّفَهُ عُمَرُ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ تَغْيِيرِهِ

وفي الْخَرَاجِ عنه خَلَفٌ وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عليهم ضِيَافَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَوَابِّهِمْ وفي اعْتِبَارِ بَيَانِ قَدْرِهَا وَأَيَّامِهَا وَالِاكْتِفَاءِ بها عن الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ ( م 6 و 7 ) وَقِيلَ تَجِبُ بِلَا شَرْطٍ وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ حُرِّمَ التَّعَرُّضُ بِقَتْلٍ أو أَخْذِ مَالٍ وَيَلْزَمُ دَفْعُ قَاصِدِهِمْ بِأَذًى وَلَا مَطْمَعَ في الذَّبِّ عَمَّنْ بِدَارِ حَرْبٍ قال في التَّرْغِيبِ وَالْمُنْفَرِدُونَ بِبَلَدٍ غَيْرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 6 و 7 قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَشْرُطَ عليهم ضِيَافَةَ الملسمين ( (( المسلمين ) ) ) وَدَوَابَّهُمْ وفي اعْتِبَارِ بَيَانِ قَدْرِهَا وَأَيَّامِهَا وَالِاكْتِفَاءُ بها عن الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 هل يُعْتَبَرُ بَيَانُ قَدْرِ الضِّيَافَةِ وَأَيَّامِهَا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أَحَدُهُمَا يُعْتَبَرُ ذلك فَلَا بُدَّ من ذِكْرِهِ وهو ظَاهِرُ ما في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ والمتسوعب وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ إطْلَاقُ ذلك كُلِّهِ وَيُرْجَعُ فيه إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وهو الصَّوَابُ وَبِهِ قَطَعَ في الْكَافِي قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ شَرَطَ الضِّيَافَةَ مطقا صَحَّ في الظَّاهِرِ قال أبو بَكْرٍ إذَا أَطْلَقَ مُدَّةَ الضِّيَافَةِ فَالْوَاجِبُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِأَنَّ ذلك الْوَاجِبَ على الْمُسْلِمِينَ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 هل يكتفي بها عن الْجِزْيَةِ أم لَا أُطْلِقَ الْخِلَافُ

أَحَدُهُمَا يكتفي بها وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عليه في الْمُغْنِي وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَنَصَرَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهَا أَقَلَّ الْجِزْيَةِ إذَا قُلْنَا الْجِزْيَةُ مُقَدَّرَةُ الْأَقَلِّ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يكتفي بِذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه وَبِهِ قَطَعَ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ وابن حَمْدَانَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت