فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته ( ع )
ومن قال إنه ظالم وجبت عقوبته ولا يجوز في مسائلى الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس هو للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان سواء كان من أهل ذلك المكان أولا لأنه عليه السلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم
وهذا وجه ثالث يمنع الهدم وفي الرعاية هو أشهر كذا قال وقال الإمام أحمد ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا وما كان من صلح أقروا على صلحهم وكل مصر مصرة العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة واحتج بقول ابن عباس ولهم رم ما تشعث منها وعنه وبناؤها إذا انهدمت وعنه منعهما اختاره الأكثر قاله ابن هبيرة كمنع الزيادة
قال شيخنا ولو في الكيفية وقال لا أعلى ولا أوسع اتفاقا وقيل إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه وَيُمْنَعُونَ من تَعْلِيَةِ بِنَاءٍ على جاء ( (( جار ) ) ) مُسْلِمٍ لَا صقة أولا وَلَوْ رضي الْجَارُ قال أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى زَادَ ابن الزَّاغُونِيِّ يَدُومُ على دَوَامِ الْأَوْقَاتِ وَرِضَاهُ يُسْقِطُ حَقَّ من يحدث بَعْدَهُ فَدَلَّ أَنَّ قِسْمَةَ الْوَقْفِ قِسْمَةَ مَنَافِعَ لَا تَلْزَمُ لِسُقُوطِ حَقِّ من يحدث
قال شَيْخُنَا أو كان الْبِنَاءُ لِمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ لِأَنَّ مالا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِاجْتِنَابِهِ فَمُحَرَّمٌ وَيَجِبُ هَدْمُهُ وفي مُسَاوَاتِهِ وَجْهَانِ ( م 3 ) ولو مَلَكُوا منه دار ( (( دارا ) ) ) عَالِيَةً أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وفي مُسَاوَاتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ