فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 2988

وَلَوْ غير مُكَلَّفٍ وَيُعَزَّرُ وَيُنْبَشُ إنْ دُفِنَ بِهِ إلَّا أَنْ يَبْلَى ولم يَسْتَثْنِهِ في التَّرْغِيبِ وَلَا يَدْخُلُهُ لِيُسْلِمَ فيه وَلَا تَاجِرٌ وَلَا رَسُولٌ مُطْلَقًا وَلَا بِعِوَضٍ فَإِنْ اسْتَوْفَاهُ أو بَعْضَهُ مَلَكَهُ وَقِيلَ يَرُدُّهُ وَقِيلَ لهم دُخُولُهُ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ في رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ كَحَرَمِ الْمَدِينَةِ في الْأَشْهَرِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُمْنَعُ من الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا الْحَرَمِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ

وَلَيْسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسْجِدٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَاسْتِئْجَارِهِ لِبِنَائِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْمَذْهَبُ ثُمَّ منهم من أطلقهما ( (( أطلقها ) ) ) وَمِنْهُمْ من قال لِمَصْلَحَةٍ وَمِنْهُمْ من قال بِإِذْنِ مُسْلِمٍ وَمِنْهُمْ من اعْتَبَرَهُمَا مَعًا وَكَلَامُ الْقَاضِي يَقْتَضِي يَجُوزُ لِيَسْمَعُوا الذَّكَرَ فَتَرِقُّ قُلُوبُهُمْ وَيُرْجَى إسْلَامُهُمْ وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ أو دَاوُد وَالْإِسْنَادُ جَيِّدٌ عن الْحَسَنِ عن عُثْمَانَ ابن أبي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ وَاشْتَرَطُوا أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجْبُوا فقال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا خَيْرَ في دِينٍ لَا رُكُوعَ فيه

وقال أبو الْمَعَالِي إنْ شَرَطَ الْمَنْعَ في عَقْدِ ذِمَّتِهِمْ مُنِعُوا وَإِنْ كان جَنْبًا فَوَجْهَانِ ( م 5 ) وَإِنْ قَصَدُوا اسْتِبْدَالَهَا بِأَكْلٍ وَنَوْمٍ مُنِعُوا ذَكَرَهُ في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وقال ابن الْجَوْزِيِّ إلَّا لِحَاجَةٍ كَغَيْرِهِ انْتَهَى

الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا وإذا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَلْ لِلضَّرُورَةِ أَمْ لِلْحَاجَةِ أُطْلِقَ الْخِلَافُ

أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قَطَعَ بِهِ ابن تَمِيمٍ وَحَكَاهُ عن ابْنِ حَامِدٍ وهو ظَاهِرُ كا قَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا اخْتَارَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ فَإِنْ كان جُنُبًا فَوَجْهَانِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت