فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المجوس يُخَيَّرُ إذا تحاكموا ( (( حق ) ) ) إلينا ( (( آدمي ) ) ) واحتج بآية التخيير وظاهر ما ( (( الأشهر ) ) ) تقدم أنهم على الخلاف لأنهم ذمة ( (( الزركشي ) ) ) ويلزمهم حكمنا ( (( المشهور ) ) ) لا شريعتنا هذه الشريعة وإن ( (( والخلاصة ) ) ) لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا ( (( والرعايتين ) ) ) من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا نص على الكل
وَلَا يُحَضِّرَ يَهُودِيًّا يوم سَبْتٍ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ أَيْ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عليه وَفِيهِ وَجْهَانِ أو مُطْلَقًا لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ وَلِهَذَا لَا تُكْرَهُ امْرَأَتُهُ على إفْسَادِهِ مع تَأَكُّدِ حَقِّهِ ( م 8 و 9 ) وقال يَحْتَمِلُ أَنَّ السَّبْتَ مُسْتَثْنًى من عَمَلٍ في إجَارَةٍ قال أَحْمَدُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والرواية ( (( حدثنا ) ) ) الثانية ( (( يزيد ) ) ) يلزمه ( (( أنبأنا ) ) ) إن اختفلت الملة وإلاخير
والرواية الثالثة إن تقاتلوا في حق ( (( السبت ) ) ) آدمي ( (( فقبلا ) ) ) لزم ( (( يديه ) ) ) الحكم ( (( ورجليه ) ) ) وَإِلَّا فهو ( (( فسخناه ) ) ) مخير قال في المحرر وهو أصح عندي
والرواية الرابعة يخير في حق آدمي وغيره قال المصنف وهو الأشهر وكذا قال في المحرر قال الزركشي هو المشهور وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني ( (( الخمر ) ) ) والشرح ( (( المقبوضة ) ) ) والرعايتين والحاويين ( (( ثمنها ) ) ) وغيرهم ( (( يدفعه ) ) ) ( قلت ( (( المشتري ) ) ) ) وهذا ( (( للبائع ) ) ) هو الصحيح ( (( وارثه ) ) ) من المذهب ( (( خنزير ) ) )
مَسْأَلَةٌ 8 و 9 قَوْلُهُ وَلَا يُحْضِرُ يَهُودِيًّا يوم سَبْتِهِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ أَيْ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عليه وَفِيهِ وَجْهَانِ أو مُطْلَقًا لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ وَلِهَذَا لَا يُكْرِهُ امْرَأَتَهُ على إفْسَادِهِ مع تَأَكُّدِ حَقِّهِ انْتَهَى في ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَتَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 إذَا قُلْنَا لَا يُحْضِرُ الْيَهُودِيَّ يوم السَّبْتِ فَهَلْ ذلك لِأَجْلِ بَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عليهم أو مُطْلَقًا لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ تَرَدَّدَ الْمُصَنِّفُ في ذلك قُلْت الصَّوَابُ في ذلك أَنَّ عَدَمَ إحْضَارِهِ فيه مُطْلَقًا أغني سَوَاءٌ قُلْنَا بِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ أو لِضَرَرِهِ بإفساد ( (( بإفساده ) ) ) وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عليهم
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 هل تَحْرِيمُ السَّبْتِ بَاقٍ مُسْتَمِرٍّ عليهم الْآنَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ قال في الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِهِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وفي بَقَاءِ تَحْرِيمِ السَّبْتِ عليهم وَجْهَانِ انْتَهَى قال النَّاظِمُ وَفَائِدَتُهَا حِلُّ صَيْدِهِ فيه وَعَدَمِهِ انْتَهَى قُلْت وَكَذَا من فَائِدَتِهَا ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ إحْضَارِهِمْ على رَأْيٍ
أَحَدُهُمَا تَحْرِيمُهُ بَاقٍ عليهم وَيَحْمِلُهُ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قُلْت