فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأطلقهما في المذهب والمستوعب وجزم به أبو محمد الجوزي بقبوله ثم يرجع إلى سبب يمينه وقدمه في الخرقي والإرشاد ( * ) والمبهج وحكى رواية وقدمه القاضي بموافقته للوضع وعنه يقدم عليه وذكر القاضي وعليها عموم لفظه احتياطا ثم إلى التعيين
وقيل يقدم عليه وضع لفظه شرعا أو عرفا أو لغة وفي المذهب في الاسم والعرف وجهان وذكر ابنه النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا ثم لغة فإذا حلف لظالم ما لفلان عندي وديعة ونوى غيرها أو ب ما معنى الذي أو استثنى بقلبه بر فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفر على الأصح ذكرهما ابن الزاغوني وعزاهما الحارثي إلى فتاوى أبي الخطاب ولم أرهما
وذكر القاضي أنه يجوز جحدها بخلاف اللقطة وإن لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب وعند ابن عقيل لا يسقط ضمان لخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه وفي فتاوى ابن الزاغواني إن أبي اليمين بطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر ( م 2 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ أَيْ قَدَّمُوا السَّبَبَ على النِّيَّةِ أَمَّا صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ فَمُسَلَّمٌ وَأَمَّا الْخِرَقِيُّ فلم يُقَدِّمْ السَّبَبَ على النِّيَّةِ بَلْ قَدَّمَهَا عليه وهو مُوَافِقٌ لِلْمَذْهَبِ فقال وَيَرْجِعُ في الْأَيْمَانِ إلَى النِّيَّةِ فَإِنْ لم يَنْوِ شيئا رَجَعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وما يَصْحَبُهَا انْتَهَى فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عنه
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَحْلِفْ لم يَضْمَنْ عِنْدَ أبي الْخَطَّابِ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَسْقُطُ ضَمَانٌ لِخَوْفِهِ من وُقُوعِ طَلَاقٍ بَلْ يَضْمَنُ بِدَفْعِهَا افْتِدَاءً عن يَمِينِهِ وفي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ إنْ أبي الْيَمِينَ بِطَلَاقٍ أو غَيْرِهِ فَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِهَا فَكَإِقْرَارِهِ طَائِعًا وهو تَفْرِيطٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ انْتَهَى
قال الْخِرَقِيُّ في بَابِ الْوَدِيعَةِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ لم يَحْلِفْ حتى أُخِذَتْ منه وَجَبَ الضَّمَانُ لِلتَّفْرِيطِ قُلْت وَهَذَا هو الصَّوَابُ وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ في الباب الْوَدِيعَةِ من هذا التَّصْحِيحِ فَلْيُرَاجَعْ