فهرس الكتاب

الصفحة 2785 من 2988

وإن اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه وفيه احتمال والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء

وَإِنْ حَلَفَ لَا قُمْت وَقَعَدْت فَفَعَلَ وَاحِدًا فَالرِّوَايَتَانِ وَكَذَا وَلَا قَعَدْت وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ وفي الْمُغْنِي يَمِينٌ واحده يَحْنَثُ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ على أَدَاءِ مِائَةٍ لم يُعْتَقْ بِأَدَاءِ بَعْضِهَا نَصَّ عليه لِجَعْلِهَا عِوَضًا وَمَعَ عَدَمِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَوَّضَ وَيَجُوزُ حَمْلُهُ على الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ عِنْدَهُ فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَكْثَرَ اللَّيْلِ حَنِثَ وَإِلَّا فَالرِّوَايَتَانِ وَاخْتَارَ في التَّرْغِيبِ لَا حِنْثَ لِعَدَمِ تَبَعُّضِ الْبَيْتُوتَةِ كَقَوْلِهِ لَا أَقَمْت عِنْدَك كُلَّ اللَّيْلِ أو يَنْوِيهِ فَيُقِيمُ بَعْضَهُ

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شيئا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أو جَاهِلًا وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَقَالَهُ في الْمُحَرَّرِ بِالْمَحْلُوفِ حَنِثَ في عِتْقٍ وَطَلَاقٍ فَقَطْ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرُوهُ في الْمُذْهَبِ وَعَنْهُ في يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ وَعَنْهُ لَا حِنْثَ وَيَمِينُهُ بَاقِيَةٌ وهو أَظْهَرُ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وهو في الْإِرْشَادِ عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا

وقال شَيْخُنَا رُوَاتُهَا بِقَدْرِ رُوَاةِ التَّفْرِقَةِ وَإِنَّ هذا يَدُلُّ أَنَّ أَحْمَدَ جَعَلَهُ حَالِفًا لَا مُعَلِّقًا وَالْحِنْثُ لَا يُوجِبُ وُقُوعَ الْمَحْلُوفِ بِهِ وَأَطْلَقَ في التَّرْغِيبِ الرِّوَايَاتِ نحو أَنْ يَحْلِفَ لَا يَدْخُلُ على فُلَانٍ فَدَخَلَ ولم يَعْلَمْ أولا يُفَارِقُهُ إلَّا بِقَبْضِ حَقِّهِ فَقَبَضَهُ فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا أو أَحَالَهُ فَفَارَقَهُ يَظُنُّ أَنَّهُ بَرَّ أولا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عليه وَجَهِلَهُ وفي الْمُنْتَخَبِ يَحْنَثُ بِالْحَوَالَةِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ في الضَّمَانِ أَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَضَاءِ

فَإِنْ سَلَّمَ على جَمَاعَةٍ هو فِيهِمْ وَجَهِلَهُ لم يَحْنَثْ هُنَا على الْأَصَحِّ وَإِنْ عَلِمَهُ ولم يَنْوِهِ فَإِنْ لم يَسْتَثْنِهِ بِقَلْبِهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا على الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَإِنْ قَصَدَهُ حَنِثَ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ لَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِثْلَهَا الدُّخُولَ على فُلَانٍ وَفِعْلُهُ في جُنُونِهِ كَنَائِمٍ فَلَا حِنْثَ حِينَئِذٍ وَقِيلَ كَنَاسٍ

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شيئا فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا لم يَحْنَثْ نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت