فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أَنَّ مُوجِبَ النَّذْرِ الصَّوْمُ من قُدُومِهِ أو كُلَّ الْيَوْمِ وَإِنْ لم يَصِحَّ النَّفَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَدِمَ بَعْدَهُ فَلَغْوٌ ( و 5 ) فَعَلَى الْقَضَاءِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ يُكَفِّرُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا ( و ) كَالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَإِنَّ من نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فيه ( م 3 )
قَضَى في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وفي الِانْتِصَارِ وَيُكَفِّرُ وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ كَحَيْضٍ وَإِنَّ في إمْسَاكِهِ أَوْجُهًا الثَّالِثُ يَلْزَمُ في الثَّانِيَةِ وَإِنْ قَدِمَ في رَمَضَانَ انْعَقَدَ على الْأَصَحِّ فَيَقْضِي
وفي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يوم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ وهو مُفْطِرٌ قَضَى وَعَنْهُ لَا وَإِنْ قَدِمَ ولم يُفْطِرْ فَنَوَى فَكَذَلِكَ وَإِنْ لم يَصِحَّ النَّفَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَدِمَ بَعْدَهُ فَلَغْوٌ فَعَلَى الْقَضَاءِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ يُكَفِّرُ وَعَنْهُ لَا كَالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَإِنَّ من نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فيه هل يَقْضِي أَمْ لَا
الْوَجْهُ الأولى الذي يَظْهَرُ لي أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ من نَذَرَتْ صَوْمَ حَيْضٍ على ما ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَأَنَّ النذرلا يَنْعَقِدُ وَلَا تَقْضِي وهو الصَّوَابُ ثُمَّ وَجَدْته في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قال لو قالت نَذَرْت صَوْمَ يَوْمِ الْحَيْضِ بِمُفْرَدِهِ أو نَذَرَ الْمُكَلَّفُ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فيه فإنه لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ ذَكَرَهُ طَائِفَةٌ في كُتُبِ الْخِلَافِ مَحَلَّ وِفَاقٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِيدِ وَذَكَرَ الْفَرْقَ وَحَكَى مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ عن أبي الْخَطَّابِ في الِانْتِصَارِ أَنَّهُ قال أَيْضًا لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فيه كَحَيْضٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَقْضِي قُلْت وهو ضَعِيفٌ
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ قَدِمَ في رَمَضَانَ انْعَقَدَ على الْأَصَحِّ فَيَقْضِي وفي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا عليه الْكَفَّارَةُ أَيْضًا صححهت في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ قَالَهُ