وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ لَزِمَهُ يَوْمٌ ( و 5 ) وَيَتَوَجَّهُ
وَإِنْ نَذَرَ عِبَادَةً وَطَاعَةً لَزِمَتْهُ وَذَكَر أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا إنْ وَجَبَ جِنْسُهَا بِالشَّرْعِ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ إنْ الْحَجَّ مَاشِيًا أو الصَّلَاةَ بِالْبَقَرَةِ أو في جَمَاعَةٍ أو يَعُودُ مَرِيضًا أو يَشْهَدَ جِنَازَةً أو يُسَلِّمَ على زَيْدٍ احْتَمَلَ اللُّزُومُ وَالتَّخْيِيرُ وفي التَّرْغِيبِ إنْ نَذَرَ صِفَةً في الْوَاجِبِ كَحَجِّهِ مَاشِيًا وَالصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ كَثِيرَةٍ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ فَيُكَفِّرُ
قال وَلَوْ نَذَرَ الْجِهَادَ في جِهَةٍ لَزِمَهُ فيها وَمِثْلُهُ تَجْهِيزُ مَيِّتٍ وَغَيْرِهِ فَأَمَّا مالا مَالَ فيه كَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَالْأَمْرِ بِمَعْرُوفٍ فَالظَّاهِرُ لُزُومُهُ وَإِنْ عَيَّنَ وَقْتًا تَعَيَّنَ وَلَا يُجْزِئُهُ قَبْلَهُ ( و 5 ) كَيَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ ( و )
وَلَهُ تَقْدِيمُ الصَّدَقَةِ ( و ) وَعِنْدَ شَيْخِنَا الِانْتِقَالُ إلَى زَمَنٍ أَفْضَلَ وَأَنَّ من نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَلَهُ صَوْمُ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ كَالْمَكَانِ قال وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ لِمَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مُفْرِدًا أو قَارِنًا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ كما أَمَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ
وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ تَعَيَّنَ نَقَلَ حَنْبَلٌ لم يُجْزِئْهُ حتى يَصُومَهُ بِعَيْنِهِ وفي النَّوَادِرِ وَلَوْ تَرَدَّدَ في يَوْمٍ قَبْلَهُ صَامَهُ وَإِنْ أَفْطَرَهُ أو من أَوَّلِهِ أو في أَثْنَائِهِ قَضَاهُ وَلَوْ أَفْطَرَهُ لِعُذْرِ مَرَضٍ ( م ) أو حَيْضٍ ( م ) كَنَذْرِ اعْتِكَافِهِ ( و ) وَابْتَدَأَهُ مُتَتَابِعًا مُوَاصِلًا لِتَتِمَّتِهِ وَعَنْهُ له تَفْرِيقُهُ ( و 5 م ) وَوَافَقَا في الِاعْتِكَافِ وَعَنْهُ وَتَرْكُ مُوَاصَلَتِهِ ( و ) وينبنى من لَا يُقْطَعُ عُذْرُهُ تَتَابُعُ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ
وَيُكَفِّرُ ( ش ) وَلَوْ لم يَنْوِ يَمِينًا ( 5 ) وَعَنْهُ يُكَفِّرُ غَيْرُ الْمَعْذُورِ وَعَنْهُ فيه يَفْدِي فَقَطْ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَإِنْ جُنَّ الشَّهْرُ لم يَقْضِ على الْأَصَحِّ ( 5 ) وَصَوْمُهُ في ظِهَارٍ كَفِطْرِهِ وَقِيلَ لَا يُكَفِّرُ ( و 5 ) وَإِنْ قَيَّدَهُ بِالتَّتَابُعِ فَأَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ يَوْمًا ابْتَدَأَ وَيُكَفِّرُ ( ش ) وَلَا يَقْضِيهِ وَحْدَهُ ( 5 ) وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ وَعَنْهُ أو أَيَّامًا غير ثَلَاثِينَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما لا يصح وهو الصواب لأنه لا يعلم في الغالب
والوجه الثاني يصح