فهرس الكتاب

الصفحة 2831 من 2988

في الرعاية أن الساعي يعيد لرب الما بما أهداه إليه نص عليه

وعنه لا مأخذه ذلك ونقل مهنا فيمين اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل وهو يدل لكلام القاضي المتقدم ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف وجزم ابن تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام الأرباب الأول وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم قال أحمد فيمن ولي شيئا من أمر السلطان لا أحب له أن يقبل شيئا

يروى هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية ولم يقل الله فمن أسلم ولا من تبين له التحريم قال أيضا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر

وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه وقال أيضا فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته وفي رده على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب خمر يتصدق بثمنه وأنه قول محققي الفقهاء

كذا قال وقوله مع الجماعة أولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب وذكر الحديث ولمسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَنْتَقِلُ وهو ظَاهِرُ الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت