عمر فقال الرجل يصيب المال فيصل منه الرحم ويفعل منه ويفعل قال ابن عمر إنك ما علمت لمن أجدرهم أن يفعل ذلك ولكن انظر ما أوله فإن كان أوله خبيثا فإن الخبيث كله خبيث
وله قبول هدية معتادة قبل ولايته ومع أن ردها أولى والمذهب إن لم يكن حكومة وذكر جماعة أو أحس بها وفي المستوعب المحرم كالعادة وفي الفصول احتمال في غير عمله كالعادة
وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ كَمَجْلِسِ حُكْمِهِ إلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ وَجَعَلَهَا الشَّرِيفُ وأبو الْخَطَّابِ كَهَدِيَّةٍ كَالْوَالِي سَأَلَهُ حَرْبٌ هل لِلْقَاضِي وَالْوَالِي أَنْ يَتَّجِرَ قال لَا إلَّا أَنَّهُ شَدَّدَ في الْوَالِي
وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ما لم يَشْغَلْهُ وفي التَّرْغِيبِ وَيُوَدِّعُ الْغَازِيَ وَالْحَاجَّ وهو في الدَّعَوَاتِ كَغَيْرِهِ وَلَا يُجِيبُ قَوْمًا وَيَدَعُ قَوْمًا بِلَا عُذْرٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ يُكْرَهُ له مُسَارَعَتُهُ إلَى غَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ وَيَجُوزُ وفي التَّرْغِيبِ يُكْرَهُ وَقَدَّمَ لَا يَلْزَمُهُ حُضُورُ ولمية ( (( وليمة ) ) ) عُرْسٍ وَذَكَرَ هو وَجَمَاعَةٌ إنْ كَثُرَتْ الْوَلَائِمُ صَانَ نَفْسَهُ وَتَرَكَهَا ولم يَذْكُرُوا لو تَضَيَّفَ رَجُلًا وَلَعَلَّ كَلَامَهُمْ يَجُوزُ وَيَتَوَجَّهُ كَالْمُقْرِضِ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى
وَيُسَنُّ حُكْمُهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ وَيَحْرُمُ تَعْيِينُهُ قَوْمًا بِالْقَبُولِ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ له ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا كَنَفْسِهِ فَيَحْكُمُ نَائِبُهُ وفي الْمُبْهِجِ رِوَايَةٌ بَلَى اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَقِيلَ بين والدية أو وَلَدَيْهِ وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُمَا كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِ بِشَهَادَتِهِمَا ذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ وابن الزَّاغُونِيِّ وأبو الْوَفَا وزاد إذَا لم يَتَعَلَّقْ عَلَيْهِمَا من ذلك تُهْمَةٌ ولم يُوجِبْ لَهُمَا بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا رِيبَةً لم يثبت ( (( تثبت ) ) ) بِطَرِيقِ التَّزْكِيَةِ
وَقِيلَ لَا وَلَا يَحْكُمُ وَقِيلَ وَلَا يفتى على عَدُوِّهِ وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ من الشَّافِعِيَّةِ حُكْمَهُ على عَدُوِّهِ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ وَأَسْبَابَ الشَّهَادَةِ خَافِيَةٌ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا في عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَأَنَّ الْمَشْهُورَ لَا يَحْكُمُ على عَدُوِّهِ كَالشَّهَادَةِ وَلَا نَقُلْ عن الْحَنَفِيَّةِ وَمَنَعَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ كَالشَّهَادَةِ وَيَحْكُمُ لِيَتِيمِهِ على قَوْلِ أبي بَكْرٍ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَقِيلَ غيره