فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 2988

ليس لَك على مِائَةٌ اُعْتُبِرَ في الْأَصَحِّ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ منها كَالْيَمِينِ وَإِنْ نَكَلَ عَمَّا دُونَ الْمِائَةِ حُكِمَ عليه بِمِائَةٍ إلَّا جُزْءًا وَإِنْ قُلْنَا بِرَدِّ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي على ما دُونَ الْمِائَةِ إذَا لم يُسْنِدْ الْمِائَةَ إلَى عَقْدٍ لِكَوْنِ الْيَمِينِ لَا تَقَعُ إلَّا مع ذِكْرِ النِّسْبَةِ لِتَطَابُقِ الدَّعْوَى ذكر في التَّرْغِيبِ

وَإِنْ أَجَابَ مُشْتَرٍ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَبِيعَ بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ رَجَعَ على الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَإِنْ قال هو مِلْكِي اشْتَرَيْته من فُلَانٍ وهو مِلْكُهُ فَفِي الرُّجُوعِ وَجْهَانِ ( م 6 ) وَإِنْ انْتَزَعَ الْمَبِيعَ من يَدِ مُشْتَرٍ بِبَيِّنَةِ مِلْكٍ مُطْلَقٍ رَجَعَ على الْبَائِعِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كما يَرْجِعُ في بَيِّنَةِ مِلْكٍ سَابِقٍ وفي التَّرْغِيبِ يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ لَا يَرْجِعَ لِأَنَّ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي الزَّوَالَ من قوته ( (( وقته ) ) ) لِأَنَّ ما قَبْلَهُ غَيْرُ مَشْهُودٍ بِهِ

قال الْأَزَجِيُّ وَلَوْ قال لَك عَلَيَّ شَيْءٌ فقال ليس لي عَلَيْك شَيْءٌ وَإِنَّمَا عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ لم يُقْبَلْ منه دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ الشَّيْءِ

وَلَوْ قال لَك على دِرْهَمٌ فقال ليس لي عَلَيْك دِرْهَمٌ وَلَا دَانِقٌ وَإِنَّمَا لي عَلَيْك أَلْفٌ قُبِلَ منه دَعْوَى الْأَلْفِ لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ ليس حَقِّي هذا الْقَدْرَ قال وَلَوْ قال ليس لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا دِرْهَمٌ صَحَّ

وَلَوْ قال ليس له عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِتَخَبُّطِ اللَّفْظِ وَالصَّحِيحُ يَلْزَمُهُ ما أَثْبَتَهُ وَهِيَ الْخَمْسَةُ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ ليس عَلَيَّ عَشَرَةٌ لَكِنْ خسمة ( (( خمسة ) ) ) وَلِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ من النَّفْيِ فَيَكُونُ إثْبَاتًا

وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي أَلَك بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا وَمَعْنَاهُ إنْ شِئْت وفي الْمُحَرَّرِ إنْ جَهِلَ أَنَّهُ مَوْضِعُهَا وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي لَا يقول فَأَحْضِرْهَا فإذا أَحْضَرَهَا لم يُسْأَلْهَا وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ وَلَا يقول اشْهَدَا وَلَا يُلَقِّنُهُمَا وفي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يَنْبَغِي وفي الْمُوجَزِ يُكْرَهُ كتعنتهما ( (( كتعنتها ) ) ) وَانْتِهَارِهِمَا وَفِيهِمَا في ظَاهِرِ الْكَافِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 6 قوله وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان انتهى أحدهما له الرجوع عليه إذا بان مستحقا وهو الصواب لا سيما أن كان المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر والوجه الثاني ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت